responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 515

وَ قَوْلَهُ ص‌ الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ.

[1]

وَ قَوْلَهُ ص‌ الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ.

[2] ذهبت الإمامية إلى أنه لا ميراث بالتعصيب بل إنما يورثون بالفرض المسمى أو القرابة أو السبب من الزوجية و الولاء. قال الجمهور يرث بالتعصيب‌[3]. و قد خالفوا قوله تعالى‌ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً[4] فذكر سبحانه أن للنساء نصيبا مما ترك الوالدان و الأقربون كما للرجال." و قال جابر عن زيد بن ثابت من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء[5]. و قال الله تعالى‌ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌[6] و إنما أراد الأقرب فالأقرب إجماعا و البنت أقرب من ابن العم و العم. و أيضا يلزمهم أن يكون ولد الصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن العم كما لو ترك ابنا و ثمانية و عشرين بنتا للابن سهمين من ثلثين و لكل بنت سهم و لو ترك عوض الولد ابن ابن عم لكان ابن ابن العم عشرة من ثلثين و الباقي للبنات. ذهبت الإمامية إلى بطلان العول.


[1] و( 2) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 252 و التفسير الكبير ج 9 ص 209 و منتخب كنز العمال ج 1 ص 56.

[2] و( 2) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 252 و التفسير الكبير ج 9 ص 209 و منتخب كنز العمال ج 1 ص 56.

[3] تفسير الخازن ج 1 ص 250 و بداية المجتهد ج 2 ص 284 و أحكام القرآن ج 2 ص 78.

[4] النساء: 7.

[5] و قريب منه: ما رواه ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير، كما في الدر المنثور ج 2 ص 123 و به اعتراف الجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 79.

[6] الأنفال: 79.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست