[2] ذهبت الإمامية إلى أنه
لا ميراث بالتعصيب بل إنما يورثون بالفرض المسمى أو القرابة أو السبب من الزوجية و
الولاء. قال الجمهور يرث بالتعصيب[3]. و قد
خالفوا قوله تعالى لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ
الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ
الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً[4] فذكر سبحانه أن
للنساء نصيبا مما ترك الوالدان و الأقربون كما للرجال." و قال جابر عن زيد بن
ثابت من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء[5]. و قال الله تعالى أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ[6] و إنما أراد
الأقرب فالأقرب إجماعا و البنت أقرب من ابن العم و العم. و أيضا يلزمهم أن يكون
ولد الصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن العم كما لو ترك ابنا و ثمانية و عشرين بنتا
للابن سهمين من ثلثين و لكل بنت سهم و لو ترك عوض الولد ابن ابن عم لكان ابن ابن
العم عشرة من ثلثين و الباقي للبنات. ذهبت الإمامية إلى بطلان العول.
[1] و( 2) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 252 و
التفسير الكبير ج 9 ص 209 و منتخب كنز العمال ج 1 ص 56.
[2] و( 2) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 252 و
التفسير الكبير ج 9 ص 209 و منتخب كنز العمال ج 1 ص 56.
[3] تفسير الخازن ج 1 ص 250 و بداية المجتهد ج 2 ص
284 و أحكام القرآن ج 2 ص 78.