responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 516

و خالف فيه الفقهاء الأربعة[1]. و قد خالفوا العقل و النقل" و قال ابن عباس سبحان الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا و نصفا و ثلثا ذهب النصفان لابن البنت فقيل له من أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب قيل له هلا أشرت إليه قال هبته‌[2] ذهبت الإمامية إلى جواز الوصية للوارث. و خالف فيه الفقهاء الأربعة[3]. و قد خالفوا كتاب الله حيث يقول‌ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ‌[4] و قد نص في الباب أنه نوع من البر و الأقارب أولى من الأباعد

كَمَا قَالَ ص‌ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ‌[5].

و فيه صلة الرحم المأمور بها و قال تعالى‌ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ‌[6]. و لأن الوارث قد يستحق التفضيل إما بسبب شدة فاقته و فقره أو


[1] أحكام القرآن ج 2 ص 90 و بداية المجتهد ج 2 ص 292.

[2] منتخب كنز العمال ج 4 ص 207 و 214 و أحكام القرآن ج 2 ص 90 و هذا متواتر عن ابن عباس، في كتب الحديث.

أقول: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب، و لم يكن في زمن النبي( ص) إلى أن مات من ذلك عين و لا أثر ..( راجع: تاريخ الخلفاء ص 137 و أحكام القرآن ج 2 ص 91 و المستدرك ج 4 ص 340 و السنن الكبرى ج 6 ص 253 و كنز العمال ج 6 ص 7.

[3] بداية المجتهد ج 2 ص 280 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 266.

[4] البقرة: 180.

[5] النهاية لابن الأثير ج 3 ص 321.

[6] البقرة: 181.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست