اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 516
و خالف فيه الفقهاء الأربعة[1]. و قد خالفوا العقل و
النقل" و قال ابن عباس سبحان الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا و
نصفا و ثلثا ذهب النصفان لابن البنت فقيل له من أول من أعال الفرائض فقال عمر بن
الخطاب قيل له هلا أشرت إليه قال هبته[2]
ذهبت الإمامية إلى جواز الوصية للوارث. و خالف فيه الفقهاء الأربعة[3]. و قد
خالفوا كتاب الله حيث يقول كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ[4] و قد نص في
الباب أنه نوع من البر و الأقارب أولى من الأباعد
و فيه صلة الرحم المأمور
بها و قال تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ
عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ[6]. و لأن الوارث
قد يستحق التفضيل إما بسبب شدة فاقته و فقره أو
[1] أحكام القرآن ج 2 ص 90 و بداية المجتهد ج 2 ص
292.
[2] منتخب كنز العمال ج 4 ص 207 و 214 و أحكام
القرآن ج 2 ص 90 و هذا متواتر عن ابن عباس، في كتب الحديث.
أقول: أول من أعال الفرائض عمر بن
الخطاب، و لم يكن في زمن النبي( ص) إلى أن مات من ذلك عين و لا أثر ..( راجع:
تاريخ الخلفاء ص 137 و أحكام القرآن ج 2 ص 91 و المستدرك ج 4 ص 340 و السنن الكبرى
ج 6 ص 253 و كنز العمال ج 6 ص 7.
[3] بداية المجتهد ج 2 ص 280 و التاج الجامع
للأصول ج 2 ص 266.