responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 514

تعالى‌ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ‌[1] و لم يفرق بين الرجال و النساء.

وَ قَالَ ص‌ وَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ‌[2].

وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص وَرَّثَ الْخَالَ‌[3].

و الأخبار في ذلك كثيرة. ذهبت الإمامية إلى أن الأم يرد عليها و كذا البنت. و قال الشافعي للبنت النصف و الباقي لبيت المال‌[4]. و قد خالف قوله تعالى‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌

وَ قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ تَجُوزُ [تَحُوزُ] الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقِهَا وَ لَقِيطِهَا وَ وَلَدِهَا[5].

و جعل ولد الملاعنة لأمه‌

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ أَبُوهُ وَ أُمُّهُ‌[6].

فجعلها كالأبوين. ذهبت الإمامية إلى أن المسلم يرث الكافر خلافا للفقهاء الأربعة[7]. و قد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى‌ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ‌


[1] النساء: 7.

[2] بداية المجتهد ج 2 ص 284 و سنن ابن ماجة ج 2 ص 914.

[3] و في منتخب كنز العمال ج 4 ص 216 قال: كان علي و أصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله، و الخال كله.

[4] بداية المجتهد ج 2 ص 295 و الأم للشافعي.

[5] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 260 و سنن ابن ماجة ج 2 ص 916 و مصابيح السنة ج 2 ص 16.

[6] و في سنن أبي داود ج ص 125 و جعل رسول اللّه( ص) ميراث ابن الملاعنة لأمه، و لورثتها من بعدها.

[7] تفسير الخازن ج 1 ص 350 و بداية المجتهد ج 2 ص 295 و التفسير الكبير ج 9 ص 209.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست