و خراجه للراهن إجماعا.
ذهبت الإمامية إلى أن منفعة الرهن للراهن مثل سكنى الدار و خدمة العبد و ركوب
الدابة و زراعة الأرض و الثمرة و الصوف و الولد و اللبن. و قال أبو حنيفة منفعة
الرهن المتصل لا يحصل للراهن و لا المرتهن و النماء المنفصل يدخل في الرهن. و قال
مالك يدخل الولد و لا يدخل الثمرة لأن الولد نسبة الأصل بخلاف الثمرة[2]. و قد
خالفا في ذلك العقل و النقل أما العقل فإنه يمنع من تعطيل المنافع المباحة. و أما
النقل
ذهبت الإمامية إلى سماع
البينة على الإعسار. و قال مالك لا يجوز و إن كان الشهود من أهل الخبرة[3]. و قد خالف
مقتضى قوله تعالى وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ[4] و إنما يحكم
بالإعسار بالشهادة كغيره من الحقوق.