responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 490

لا يغلق أي لا يملكه المرتهن.

وَ قَالَ ص‌ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ‌[1].

و خراجه للراهن إجماعا. ذهبت الإمامية إلى أن منفعة الرهن للراهن مثل سكنى الدار و خدمة العبد و ركوب الدابة و زراعة الأرض و الثمرة و الصوف و الولد و اللبن. و قال أبو حنيفة منفعة الرهن المتصل لا يحصل للراهن و لا المرتهن و النماء المنفصل يدخل في الرهن. و قال مالك يدخل الولد و لا يدخل الثمرة لأن الولد نسبة الأصل بخلاف الثمرة[2]. و قد خالفا في ذلك العقل و النقل أما العقل فإنه يمنع من تعطيل المنافع المباحة. و أما النقل‌

فَقَوْلُهُ ص‌ الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَ مَحْلُوبٌ.

وَ قَوْلُهُ ص‌ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ.

ذهبت الإمامية إلى سماع البينة على الإعسار. و قال مالك لا يجوز و إن كان الشهود من أهل الخبرة[3]. و قد خالف مقتضى قوله تعالى‌ وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ[4] و إنما يحكم بالإعسار بالشهادة كغيره من الحقوق.


[1] سنن ابن ماجة ج 2 ص 754.

[2] بداية المجتهد ج 2 ص 231 و الفقه على المذاهب ج 2 ص 333، 335.

[3] و قد أوضح ما ذهب إليه مالك، فضل بن روزبهان في ذيل هذه المسألة، و ر؟؟؟:

أحكام القرآن ج 1 ص 475.

[4] البقرة: 280.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست