اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 491
ذهبت الإمامية إلى أنه إذا ثبت إعساره حكم به الحاكم في الحال
و أطلقه. قال أبو حنيفة يجبر شهرين[1]
و قد خالف قوله تعالى ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ. ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا ثبت إعساره وجب تخليته و لا يجوز للغرماء ملازمته. و قال أبو حنيفة
يجوز لهم ملازمته فيمشون معه و لا يمنعونه من التكسب فإذا رجع إلى بيته فإن أذن
لهم الدخول معه دخلوا و إن لم يأذن لهم منعوه من دخوله و بيتوه خارجا معهم[2]. و قد خالف
قوله تعالى وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
ذهبت الإمامية إلى أن
الإنبات دليل على البلوغ في حق المسلمين و المشركين. و قال أبو حنيفة ليس دليلا
فيهما. و قال الشافعي إنه دليل في المشركين[4]
خاصة. و قد خالفا المعقول و المنقول