responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا ثبت إعساره حكم به الحاكم في الحال و أطلقه. قال أبو حنيفة يجبر شهرين‌[1] و قد خالف قوله تعالى‌ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا ثبت إعساره وجب تخليته و لا يجوز للغرماء ملازمته. و قال أبو حنيفة يجوز لهم ملازمته فيمشون معه و لا يمنعونه من التكسب فإذا رجع إلى بيته فإن أذن لهم الدخول معه دخلوا و إن لم يأذن لهم منعوه من دخوله و بيتوه خارجا معهم‌[2]. و قد خالف قوله تعالى‌ وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ

وَ قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ‌[3].

ذهبت الإمامية إلى أن الإنبات دليل على البلوغ في حق المسلمين و المشركين. و قال أبو حنيفة ليس دليلا فيهما. و قال الشافعي إنه دليل في المشركين‌[4] خاصة. و قد خالفا المعقول و المنقول‌

فَإِنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِقَتْلِ مُقَاتِلِيهِمْ وَ سَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ وَ أَمَرَ بِكَشْفِ مُؤْتَزَرِهِمْ فَمَنْ أَنْبَتَ فَمِنَ الْمُقَاتِلَةِ وَ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَمِنَ الذَّرَارِيِّ فَصَوَّبَهُ النَّبِيُّ.

[5].


[1] و( 2) آيات الأحكام ج 1 ص 474 و 475 و الهداية ج 3 ص 209 و بداية المجتهد ج 2 ص 246.

[2] و( 2) آيات الأحكام ج 1 ص 474 و 475 و الهداية ج 3 ص 209 و بداية المجتهد ج 2 ص 246.

[3] سنن ابن ماجة ج 2 ص 789 و منتخب كنز العمال ج 2 ص 243 رواه عن عدة من الصحاح و السنن.

[4] تفسير الخازن ج 1 ص 346 و روح المعاني ج 4 ص 182 و 183.

[5] تفسير الخازن ج 1 ص 246 و مسند أحمد ج 4 ص 310 و 383 و ج 5 ص 311.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست