و ليس ذلك للمرتهن
إجماعا فيكون للراهن. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا جعل الرهن على يد عدل لم يكن له
بيعه إلا بثمن المثل حالا و يكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن. و قال أبو حنيفة
يجوز له بيعه بأقل من ثمن مثله و بالنسية حتى قال لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة
ألف دينار فباعها بدرهم نسية إلى ثلاثين سنة كان جائزا[3]. و هو خلاف المعقول و
المنقول لأن العقل دل على قبح إضرار الغير. و النقل دل عليه