responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 488

ذهبت الإمامية إلى أن الإقالة ليست بيعا. و قال مالك هي بيع مطلقا. و قال أبو حنيفة إنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما[1]. و قد خالفا قوله‌

: مَنْ أَقَالَ نَادِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[2].

و إقالة نفسه هي العفو و الترك فيكون إقالة البيع كذلك. و لأنها لو كانت بيعا لوجب أن تكون إلى المتبايعين من نقصان الثمن و زيادته و التأجيل و التعجيل و ليس في الإقالة ذلك إجماعا. و لأنها لو كانت بيعا لم تصح في السلم لأن البيع فيه لا يجوز قبل القبض. و لأن الإجماع واقع على أنه لو باع عبدين فمات أحدهما صحت الإقالة فلو كانت بيعا بطلت لبطلان بيع الميت. ذهبت الإمامية إلى أنه لو خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه لم يعترض له. و قال مالك تعين له إما أن تبيع بسعر السوق أو تنعزل‌[3] و قد خالف المعقول و المنقول لأنه مالك فله البيع كيف شاء. و قال الله تعالى‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌[4] و نهى النبي ص عن التسعير[5]


[1] الهداية ج 3 ص 40 و الموطأ ج 2 ص 145.

[2] سنن ابن ماجة ج 2 ص 741 و سنن أبي داود ج 3 ص 274.

[3] الموطأ ج 2 ص 170 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 204.

[4] النساء: 29.

[5] سنن النسائي ج 7 ص 255( ط بيروت) و منتخب كنز العمال ج 2 ص 237 و سنن ابن ماجة ج 2 ص 742.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست