اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 420
المصلي لم تصح صلاته.[1]
و قد خالف في ذلك مقتضى العقل و النقل. أما النقل فلأنه مأمور بأن يصلي في ثوب
طاهر على موضع طاهر و قد امتثل فيخرج عن العهدة. و أما العقل فلأنه أي تعلق للصلاة
بذلك المكان الذي لا يحل فيه النجاسة و أي فرق في الفعل بين أن يتحرك بحركته أو
لا. و كذا إذا صلى و على رأسه طرف عمامة طاهر و الطرف الآخر نجس و هو موضوع على
الأرض فإن صلاته صحيحة. و قال أبو حنيفة إن تحرك بحركته بطلت. و قال الشافعي تبطل
بكل حال[2]. و كذا إذا
شد كلبا بحبل و طرف الحبل معه صحت صلاته. و كذا إذا شد الحبل في سفينة فيها نجاسة.
و قال الشافعي في الكلب إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته و إن كان حاملا بطرفه
بطلت صلاته. و منهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا فقال إن كان كبيرا
صحت صلاته و إن كان صغيرا بطلت[3]. و كل هذه
أدل على أنه لا دليل عليها من عقل و لا نقل
الثاني في الصلاة و
فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أن
الإغماء إذا استوعب الوقت سقطت الصلاة أداء و قضاء.
[1] و( 2) و( 3) قد أقر بهذه المسائل الفضل في
المقام، و رواه القاضي السيد نور اللّه عن الينابيع، و شرحه للأنصاري، و الروضة
للنووي، و عن الفاضل الاسفرائيني، في حاشية شرح الوقاية.
[2] و( 2) و( 3) قد أقر بهذه المسائل الفضل في
المقام، و رواه القاضي السيد نور اللّه عن الينابيع، و شرحه للأنصاري، و الروضة
للنووي، و عن الفاضل الاسفرائيني، في حاشية شرح الوقاية.
[3] و( 2) و( 3) قد أقر بهذه المسائل الفضل في
المقام، و رواه القاضي السيد نور اللّه عن الينابيع، و شرحه للأنصاري، و الروضة
للنووي، و عن الفاضل الاسفرائيني، في حاشية شرح الوقاية.
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 420