responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 421

و قال أحمد بن حنبل يجب القضاء مطلقا. و قال أبو حنيفة إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها و إن أغمي عليه في ست لم يجب‌[1]. و قد خالفا في ذلك المعقول و المنقول. أما المنقول فهو خبر المتواتر بين الإمامية و أهل السنة رفع القلم عن ثلاثة[2]. و أما المعقول فما تقدم من أن من شرائط التكليف الفهم و المغمى عليه غير فاهم. و أن القضاء تابع للأداء فإن سقط الأداء كان القضاء ساقطا. ذهبت الإمامية إلى أن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل إلا المتنفل و مريد انتظار الإمام و المغرب في المزدلفة. و قال أبو حنيفة يستحب الإسفار في الصبح و تأخير الظهر و الجمعة[3]. و قد خالف في ذلك أمر الله تعالى في قوله‌ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌[4] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ‌[5]

وَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص‌ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ فِي آخِرِهِ عَفْوُ اللَّهِ‌[6].

و المعقول فإن المكلف في معرض الحدثان فتقديم الفريضة أولى لما يحدث من تطرق الحوادث. و لأنه مأمور في أول الوقت إجماعا و الاحتياط التقديم لأن جماعة


[1] بداية المجتهد ج 1 ص 78 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 488.

[2] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 150.

[3] بداية المجتهد ج 1 ص 76 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 185 و 275.

[4] آل عمران: 133.

[5] المائدة: 48.

[6] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 146، و قال: رواه الترمذي.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست