اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 421
و قال أحمد بن حنبل يجب القضاء مطلقا. و قال أبو حنيفة إن
أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها و إن أغمي عليه في ست لم يجب[1]. و قد
خالفا في ذلك المعقول و المنقول. أما المنقول فهو خبر المتواتر بين الإمامية و أهل
السنة رفع القلم عن ثلاثة[2]. و أما
المعقول فما تقدم من أن من شرائط التكليف الفهم و المغمى عليه غير فاهم. و أن
القضاء تابع للأداء فإن سقط الأداء كان القضاء ساقطا. ذهبت الإمامية إلى أن تقديم
الصلاة في أول وقتها أفضل إلا المتنفل و مريد انتظار الإمام و المغرب في المزدلفة.
و قال أبو حنيفة يستحب الإسفار في الصبح و تأخير الظهر و الجمعة[3]. و قد خالف في ذلك أمر
الله تعالى في قوله سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ[4]
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ[5]