responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 419

أَنَّى شِئْتُمْ‌[1] و خصص التحريم بالفرج فقال‌ فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ‌[2] أي موضع الحيض. ذهبت الإمامية إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن و الثوب إلا من الدم غير الدماء الثلاثة الحيض و الاستحاضة و النفاس فإنه يجوز أن يصلي و عليه أقل من الدرهم البغلي و أما غيره من النجاسات فإنه غير معفو عنه. و قال أبو حنيفة سواء في اعتبار الدرهم‌[3]. و قد خالف عموم قوله تعالى‌ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ[4]. ذهبت الإمامية إلى نجاسة المني و أنه لا يجزي فيه الفرك يابسا. و قال أبو حنيفة يجزي فيه الفرك. و قال الشافعي إنه طاهر.[5] و خالف في ذلك أمر النبي ص بغسله و إيجاب غسل جميع البدن. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا صلى على بساط أحد طرفيه نجس و الآخر طاهر و صلاته على الطاهر تصح صلاته. و قال أبو حنيفة إذا كان البساط على سرير يتحرك البساط بحركة


[1] و( 2) البقرة: 223.

[2] و( 2) البقرة: 223.

[3] بداية المجتهد ج 1 ص 64 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 18.

[4] المدثر: 42.

[5] بداية المجتهد ج 1 ص 64 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 13.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست