اسم الکتاب : صلاة التراويح سنة مشروعة او بدعة محدثة ؟ المؤلف : الباقري، جعفر الجزء : 1 صفحة : 231
(لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذرٍ أو نحوه، حتى صلاة الغدير على الأقوى، إلا في صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فيما صارَ نفلاً بالعارض، كصلاة العيدين، مَعَ عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعةً، والفريضة المتبرّع بها عن الغير، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي)[1] .
ونفس أعلام مدرسة الخلفاء اختلفوا في مشروعية أداء (التراويح) جماعةً، ولم تتفق كلمتهم على ذلك، فإليك قول (النووي) في ( المجموع) بخصوص ذلك:
(وأما التراويح، فإن قلنا: لا يُسنُّ فيها الجماعة، فالرواتب أفضل منها، وإن قلنا: يسنُّ فيها، فكذلك على الأصح)[2] .
إذن لا يوجد إطلاق في مشروعية أداء (التراويح) جماعةً، فهناك قولان معتبران في الموضوع، وعلى كلا هذين القولين يختار (النووي) أفضلية النوافل الرواتب عليها.