responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة التراويح سنة مشروعة او بدعة محدثة ؟ المؤلف : الباقري، جعفر    الجزء : 1  صفحة : 230

دورياً وثابتاً؛ وبهذا فهو مقصود بكيفيته الخاصة، ومنسوب إلى التشريع بما يحمل من مواصفات وخصوصيات معيّنة، وهذا يعني قصد التشريع المنافي والمبطل لاندراجه تحت العموميات المشار إليها في كلام (ابن أبي الحديد)، هذا فيما لو توافقنا معه جدلاً بشأنها.

وقد حصل هذا الأمر فعلاً، وجيء بهذهِ النافلة تحت عنوان الندب الشرعي، وأخذ بعض المسلمين يتعاهدون هذا العمل دهراً بعد دهر على أنَّه سنَّة ثابتة من صميم التشريع؛ ولذا رأينا فيما سبق أنَّ المصلين الذين نهاهم أمير المؤمنين علي (عَليهِ السَّلامُ) عن أداء هذهِ الصلاة وأوضح لهم أنَّها (بدعة)، ومخالفة لحكم اللّه تعالى، وسنَّة رسوله الخاتَم (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسِلَّمَ)، قد اعترضوا عليه ونادوا: (واعمراه)! ومن بعد ذلك أصرّوا على مزاولتها، والإقامة عليها.

الملاحظة الثانية:

إنَّ ما يمكن أن تشمله عموميات ما ورد في فضل صلاة الجماعة، والدعوة إلى إقامتها على ما ذكره (المعتزلي) هو خصوص الأمر القابل للاتصاف بهذا العنوان، والذي يمكن بشأنه ذلك، لا الأمر المنهي عنه والخارج عن دائرة الصلوات بشكل عام (إمّا لورود الدليل على عدم صحة الإتيان به، أو لعدم الدليل عليه)، أو الخارج عن دائرة الصلوات التي تُسنُّ فيها صلاة الجماعة، على أحسن التقديرين.

وقد ورد عن الشريعة الإسلامية ثبوت بعض الصلوات المستحبة التي يجوز أن تُصلّى جماعةً بالأصالة أو بالعارض، ولم نرَ فيما بين هذهِ الصلوات صلاةً يُقال لها (التراويح)، على أنَّ هناك نهياً عاماً يشمل الصلاة جماعة في النافلة غير ما ذُكر بخصوصه من استثناء.

قال السيّد (محمد كاظم اليزدي) في (العروة الوثقى):

اسم الکتاب : صلاة التراويح سنة مشروعة او بدعة محدثة ؟ المؤلف : الباقري، جعفر    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست