responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زواج أم كلثوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 140
وقال مثل ذلك للزهراء (عليها السلام) لما دعته لمواجهة الحاكمين، بأنّه يريد أن يبقي ذكر الأذان على المآذن، لأنّه كان قد وقف في آية الإنقلاب[1] وحديث الحوض[2] على رجوع الأمة القهقري وانقلابهم على أعقابهم.

فلو حرّم رسول الله او الامام علي مناكحتهم وتورثهم وتغسيلهم وتدفينهم لأعلنوا الكفر الصراح ولأعادوا الإسلام إلى الجاهلية المحضة، وبعبارة أخرى: إنّه (عليه السلام) رجّح الأهم على المهم في سيرته معهم.

وثالثاً: إنّ الزواج من أُمّ كلثوم ـ على فرض وقوعه ـ كان على نحو الاكراه لا عن طيب خاطر، فيكون المكرِه هو الزاني لا البنت ووليّها.

فإنّ القائل بالتزويج من الشيعة يذهب إلى أنّ الإمام قد أجاز هذا العقد ; للحرج والتقية، وقد سئل مسعود العياشي عن أُمّ كلثوم، فقال: كان سبيلها سبيل آسية مع فرعون[3].

إذا، هو من قبيل قوله تعالى: { إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ


[1] إشارة إلى قوله تعالى { ومَا مُحَمّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإن مَّات أوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَِلَن يَضُرَّ شَيْئاً وسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ } آل عمران: 144.

[2] راجع: صحيح البخاري 8: 151، صحيح مسلم 4: 1793، مسند أحمد 1: 406.

[3] الصراط المستقيم 3: 130.

اسم الکتاب : زواج أم كلثوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست