responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زواج أم كلثوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 139
كالمناكحة والموارثة والمواكلة والصلاة على الأموات وغير ذلك من أحكام أخر، فعلى هذا سقط السؤال[1].

وقال الحلبي (ت 447 هـ) في تقريب المعارف:

على أنّ حال عمر في خلافه لا تزيد على حال عبد الله بن أبي السلول وغيره من المنافقين، وقد كانوا يناكحون في زمن النّبي لإظهار الشهادتين وانقيادهم للملة، وهذه حال عمر... فكما لم يمنع ذلك من مناكحتهم، فكذلك هذا[2].

وعليه بما أنّ ظاهر عمر بن الخطاب هو الإسلام، إذ يشهد أنّ لا اله إلا الله وأنّ محمّد رسول الله فيمكن تزويجه هذا أوّلاً.

وثانياً: إنّ من يقول: إنّ نصبهم كان ظاهراً معلناً محرزاً، فإنّه يقول: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)، إنّما جاراهم وعاملهم وفق الظاهر ولم يعاملهم على ما هم عليه في الواقع من النصب، حفاظاً على هدف أسمى، وهو: أن يبقوا على ظاهر الإسلام خير من تمحى شعائره إلى الأبد:

مستدلين بما جاء في كتابه (عليه السلام) إلى أهل مصر: حتى رأيت راجعة النّاس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمّد، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به أعظم من فوت ولايتكم...[3].


[1] الإقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 340 ـ 341.

[2] تقريب المعارف: 224.

[3] أنظر: الغارات 1: 305، شرح نهج 17: 151 و 6: 95، المسترشد: 412.

اسم الکتاب : زواج أم كلثوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست