المرأتين اللتين كانتا تحتهما بالظواهر، لا بالبواطن.
وجاء عن رسول الله: إنّما أقضي بينكم بالبينات والأَيْمان، فأيّما رجل قطعت له من أخيه شيئاً فإنّما قطعت له قطعة من النار[1].
وفي آخر: إنّما أنا بشر، وإنّكم تختصمون إليّ ولعل أحدكم أَلْحَنُ بحجّته من بعض، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فأخذه فإنّما قطع له قطعة من النار[2].
وقد جاء هذا الجواب في كلمات علماء الشيعة، إذ قال الشيخ الطوسي (ت 460 هـ) في تمهيد الأصول:
وقد استقر في الشرع أنّ من أظهر الشهادتين جازت مناكحته وإنّ كان على ظاهر اعتقاد يحكم عليه بالكفر به، وعمر كان مظهراً للشهادتين، فلذلك جاز تزويجه.
وأدّل دليل على أنّ الصواب في ذلك فعله (عليه السلام)، مع قيام الدلالة على عصمته وأنّ أفعاله حجّة، لأنّه لو كان غير جائز لما جاز منه (عليه السلام) ذلك[3].
وقال في كتابه الإقتصاد:
على أنّه من أظهر الشهادتين وتمسك بظاهر الإسلام يجوز مناكحته، وها هنا أمور متعلّقة في الشرع بإظهار كلمة الإسلام