responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زواج أم كلثوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 138
المرأتين اللتين كانتا تحتهما بالظواهر، لا بالبواطن.

وجاء عن رسول الله: إنّما أقضي بينكم بالبينات والأَيْمان، فأيّما رجل قطعت له من أخيه شيئاً فإنّما قطعت له قطعة من النار[1].

وفي آخر: إنّما أنا بشر، وإنّكم تختصمون إليّ ولعل أحدكم أَلْحَنُ بحجّته من بعض، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فأخذه فإنّما قطع له قطعة من النار[2].

وقد جاء هذا الجواب في كلمات علماء الشيعة، إذ قال الشيخ الطوسي (ت 460 هـ) في تمهيد الأصول:

وقد استقر في الشرع أنّ من أظهر الشهادتين جازت مناكحته وإنّ كان على ظاهر اعتقاد يحكم عليه بالكفر به، وعمر كان مظهراً للشهادتين، فلذلك جاز تزويجه.

وأدّل دليل على أنّ الصواب في ذلك فعله (عليه السلام)، مع قيام الدلالة على عصمته وأنّ أفعاله حجّة، لأنّه لو كان غير جائز لما جاز منه (عليه السلام) ذلك[3].

وقال في كتابه الإقتصاد:

على أنّه من أظهر الشهادتين وتمسك بظاهر الإسلام يجوز مناكحته، وها هنا أمور متعلّقة في الشرع بإظهار كلمة الإسلام


[1] الكافي 7: 414، تهذيب الاحكام 6: 229، معاني الاخبار: 279.

[2] صحيح البخاري 3: 162 و 8: 62، صحيح مسلم 5: 129 سنن أبن ماجة 2: 777، السنن الكبرى للبيهقي 10: 143، 149.

[3] تمهيد الأصول: 386 ـ 387.

اسم الکتاب : زواج أم كلثوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست