responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 450
يقول عنه الشافعي: (من استحسن فقد شرّع)[1].

ولم يسد الاستحسان كلّ التغييرات، فلجأوا إلى القياس الذي شرّقوا وغرّبوا في القول به.

ويكفي أن يطّلع الانسان على أىّ موسوعة اُصوليّة ليعرف مدى التشعّب والتباين في الاراء[2].

ثمّ لجأوا إلى عدالة الصحابي، ففتحوا باباً جديداً في التشريع سمّي باب عدالة الصحابي نزّهوه فيها من كلّ عيب ودنس وخطأ، واختلفوا في ذلك أيضاً، فذهب قوم إلى أنّ مذهب الصحابي حجّة مطلقاً، وآخر إلى أنّه حجّة إن خالف القياس، وثالث إلى أنّ الحجّة في قول أبي بكر وعمر خاصّة... ورابع إلى أنّ الحجّة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا. وقال الغزالي: (إنّ جميع هذه الاقوال باطلة)[3].

ولم تقف سلسلة المستجدّات الخالية من التشريع، فلجأوا إلى المصالح المرسلة التي رفضها الشافعي بقوله: (إنّه لا استنباط بالاستصلاح، ومن استصلح فقد شرّع كمن استحسن، والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى)[4].

وهذه الحيرة التي وقع فيها الفكر السنّي نتجت من إيمانه السابق بإكمال التشريع، وعدم وجود من خصّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بحيث أدّت به إلى اتباع مختلف الوسائل لسدّ النقص الحاصل عندهم، مثل فتح الذرائع وسدّها وما إلى ذلك.

أمّا القسم الثاني، وهم الشيعة، فقد استغنوا عن كلّ تلك الوسائل، لانّ النص قام على تنصيب إمام بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، يعطي ـ الامام ـ للامّة ما تحتاجه من تشريع اختُص به لكلّ المستجدّات الحادثة، واستقرّت الامامة بالنصوص المتواترة والادلّة القطعيّة، واحداً يكمل الاخر، والكل ينقلون عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكما يقول


[1]فلسفة التشريع الاسلامي: ص 174.

[2]الاصول العامّة للفقه المقارن: ص 320.

[3]الاصول العامّة للفقه المقارن: ص 439.

[4]مصادر التشريع: ص 74.

اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست