responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 162
وصنف علي بن أحمد الكوفي أبو القاسم كتاباً أسماه "الرد على أصحاب الاجتهاد في الاحكام"[1].

وصنّف الشيخ المفيد كتاباً ردّ فيه على ابن الجنيد أسماه "النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي"[2].

وتركت تصانيف ابن الجنيد; لما نسب إليه من العمل بالاجتهاد بهذه المعاني المرفوضة عند الشيعة، كما قال الشيخ الطوسي في الفهرست[3].

فهذا المعنى مرفوض عند الشيعة وأئمتهم من ذلك الزمان إلى يومنا هذا.

أمّا المعنى العام للاجتهاد، فلقد تحدّث عنه الغزالي (المتوفى سنة 505 هـ)، فقال: (الاجتهاد عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الافعال...، ولكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصاً ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة)[4].

وقال الامدي: (استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الاحكام الشرعيّة على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه)[5].

وقال محمّد الخضري بيك: (بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي ممّا اعتبره الشارع دليلاً)[6].

وقال المحقّق الحلي (المتوفى سنة 676 هـ): (الاجتهاد في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعيّة، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام الشرعيّة، من أدلّة الشرع اجتهاداً لانّه يبتني على اعتبارات نظريّة ليست مستفادة من ظواهر


[1]رجال النجاشي: ترجمة علي بن أحمد الكوفي، ص 265 ـ 266، رقم 691.

[2]رجال النجاشي: ترجمة الشيخ المفيد، ص 399، رقم 1067.

[3]فهرست الطوسي: ص 209، رقم 601.

[4]المستصفى: ج 2، ص 350.

[5]الاحكام في اُصول الاحكام: ج 4، ص 396.

[6]تاريخ التشريع الاسلامي: ص 87.

اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست