responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 163
النصوص في الاكثر).

وفَصَل المحقّق الحلّي الاجتهاد عن القياس فقال: (على هذا يلزم أن يكون الاماميّة من أهل الاجتهاد؟ قلنا: الامر كذلك، لكن فيه إيهام من حيث أنّ القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنّا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظريّة التي ليس أحدها القياس)[1].

وقال السيّد الخوئي في تعريفه للاجتهاد: (بذل الوسع لتحصيل الحجّة على الواقع أو على الوظيفة العمليّة الظاهرية).

فقالت الشيعة بهذا المعنى من الاجتهاد، ورفضوا المعنى الاوّل، فخلط الكاتب بين المعنيين، ولم يستطع التمييز بينهما، فحمّل الشيعة ما لم يقولوه، حمّلهم تبعات استنتاجه الخاطئ وعدم تمييزه بين المعنى الخاص للاجتهاد ومعناه العام.

وبقي هنا سؤال: لماذا لجأ السنّة إلى الاجتهاد بهذه المعاني: القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة؟

السرّ في ذلك هو نقص النصوص اللفظيّة لتغطية وقائع الحياة، لانّهم وقفوا بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على عدم استمرار الامامة، ولهذا يقول ميمون بن مهران:

(وكان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك الامر سنّة قضى بها، فإن أعياه خرج، فسأل المسلمين، فقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع اليهم النفر كلّهم يذكر فيه قضايا، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبيّنا، فإن أعياه أن يجد فيه سنّة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به)[2].

وقال عمر بن الخطّاب لاحد عمّاله: (فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه


[1]معارج الاصول: ص 117.

[2]دائرة المعارف، الانصاف في بيان سبب الاختلاف: ج 3، ص 212.

اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست