responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 161
والاستنباط عند البعض الاخر.

يقول الشافعي: (فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان بمعنى واحد)[1].

أمّا مصطفى عبدالرزّاق، فقد عدّ القياس والاستنباط والاستحسان معاني مرادفة للاجتهاد، فقال: (فالرأي الذي نتحدّث عنه هو الاعتماد على الفكر في استنباط الاحكام الشرعيّة، وهو مرادنا بالاجتهاد والقياس، وهو أيضاً مرادف للاستحسان والاستنباط)[2].

وظلّ هذا المعنى مرافقاً لكلمة الاجتهاد عند السنّة، الامر الذي دعا أئمّة أهل البيت وفقهاء الشيعة إلى رفض هذا المعنى، وكان في طليعة الرافضين جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام)، فقال لابي حنيفة القائل بهذه المباني المرادفة للاجتهاد: "أيّهما أعظم قتل النفس أو الزنا"؟ وعندما قاس الامر أبو حنيفة في عقله وجد قتل النفس أعظم، فقال: قتل النفس.

فسأله الامام: "فإنّ الله قبل في قتل النفس شاهدين، ولم يقبل في الزنا إلاّ أربعة"!

ثمّ سأله أيّهما أعظم الصلاة أم الصوم؟

فقاس أبو حنيفة فوجد الصلاة يوميّة والصوم شهر واحد في السنة، فقال: الصلاة.

فردّ عليه الامام (عليه السلام): "فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة"؟

ثمّ قال له الامام: "اتقِ الله ولا تقس الدين برأيك"[3].

وتابع فقهاء الاماميّة أئمتهم في هذا الرفض، فألّفوا الكتب في ذلك، فصنّف عبدالله ابن عبدالرحمن الزبيري كتاباً أسماه "الاستفادة في الطعون على الاوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس"[4].


[1]الرسالة للشافعي: ص 477.

[2]تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلاميّة: 138 كما في مقدمة النص والاجتهاد.

[3]حلية الاولياء: ج 3، ص 196 ـ 197.

[4]رجال النجاشي: ترجمة عبدالله بن عبدالرحمن الزبيري، ص 220، رقم 575.

اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست