responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 400

منه القبيح ، ولا أحد قطع بها لهما.

ومنها : وقوع القبائح الّتي بيّناها منهما ، وذلك يمنع من الأمر بالاقتداء بهما.

ومنها : أنه لا أحد من الأمّة يدين بوجوب الاقتداء بهما ، ولو كان ثابتا لوجب على أقلّ الأحوال تدين شيعتهما بذلك وتحريم خلافهما ، وليسوا كذلك.

ومنها : أنّ ظاهر الخبر يقتضي وجوب الاقتداء بهما معا ، وذلك محال ، لحصول العلم بما بينهما من الاختلاف في الأحكام.

ومنها : أنه لو كان صحيحا لاحتجّا به يوم السقيفة على الأنصار ، فهو أحجّ مما ذكراه ، ولاحتج به أبو بكر في تولّيه عمر على من أنكر عليه ولايته من الصحابة.

ومن ذلك : ما رووه من كونهما معه 9 في العريش.

قالوا : وهذا يدلّ على غاية الاختصاص.

والجواب من وجوه :

منها : أنه خبر واحد ، وقد بينا فساد التعلّق بمثله في مثل هذا.

ومنها : أنّ الظاهر يوم بدر وحنين حين الحرب كون النبي 9 معبّيا [١] للصفوف وبيده سهم ، فوكز به سوار بن عزة ، فقال : يا رسول الله آلمتني أقدني ، فكشف النبي 9 عن بطنه ، فقبّله سوار ، فقال له رسول الله 9 : ما حملك على هذا فقال : يا رسول الله هي [٢] الحرب وأنا أرجو الشهادة ، فأردت أن يكون آخر عهدي أن يمسّ جلدي جلدك ، فجزّاه خيرا ، وهذا ينافي كونه في العريش منفردا أو مقارنا لغيره.

ومنها : أنه لو ثبت كونهما معه في العريش ، لم يخل أن يكون بأمره أو بغير أمره.

وكونه بغير أمره لا فضيلة فيه ، ويكون الحامل عليه الجبن ، ويلحق بما وقع منهما من الفرار في [ غير ] مقام ، لأنه ولا فرق بين القبح في القعود عن الجهاد مع الحاجة إليه ،


[١] في النسخة : « معيبا ».

[٢] في النسخة : « هو ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست