responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 399

الدماء والأموال بغير حقّ ، وقتال الإمام العادل ، وضلال الجميع بجحد النصّ على أمير المؤمنين 7 الثابت بالأدلة القاهرة ، وموت الكلّ على الإصرار على ذلك ، من غير علم ولا ظنّ بتوبة أحد منهم.

وخامسها [١] : أنّ هذا الخبر معارض بما رووه من قول أمير المؤمنين 7 لطلحة والزبير : ـ وقد احتجّا عليه ـ أمّا أنتما فتشهدان لي بالجنة فقد حرم عليكما قتالي ، وأمّا أنا فيما قلتما من الكافرين ، أشهد لسمعت رسول الله 9 يقول : إنّ في جهنّم تابوتا فيه ستة من الأوّلين وستة من الآخرين ، إذا أراد الله أن يسعر جهنّم فتح ذلك التابوت ، وأنّ فيه لبعض من ذكرتم ، وإلاّ فأظفركم الله بي وأظفرني بكم.

وهذه مباهلة من أمير المؤمنين 7 ، تقتضي ضلال القوم المذكورين في الخبر ، ولم يرد عليه أحد من الصحابة ولا طلحة والزبير ومن كان في حيزهما ، فصار إجماعا.

ومن ذلك : ما رووه عنه 9 أنّه قال : اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر.

قالوا : والأمر بذلك ينافي ما يقولون فيهما.

والجواب من وجوه :

منها : أنه خبر واحد لا يجوز العمل به عندنا على حال ، ولا عند الكل في مثل هذه المسألة.

ومنها : أنه لم يرد إلاّ من جهة عبد الملك بن عمير اللخمي ، وكان قاضيا لبني أميّة معروفا بالفجور ، وهو الّذي ذبح بيده عبد الله بن يقطر رضيع الحسين 7 ، ولو كان ثابتا لم تقف روايته على هذا الفاجر ، مع قوة الدواعي وانتفاء الصوارف [٢].

ومنها : أنّ الأمر بالاقتداء بهما يقتضي عصمتهما ، لقبح الأمر بالاقتداء بمن يجوز


[١] في النسخة : « وسادسها ».

[٢] في النسخة : « السوارف ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست