responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 336

الاستخلاف.

واذا صحت هذه القضية ثبت فسقه ، بكذبه على رسول الله 9.

ومنها : إرادته لتخلّف عمر وأبي عبيدة وغيرهما من أنصاره عن النفوذ في جيش أسامة ، مع وجوبه ، وإرادة القبيح قبيحة ، وكونه مريدا لذلك معلوم على وجه لا ريب فيه.

ومنها : قصة فدك ، ومنعه فاطمة عليها السلام منها ، وخطأه في ذلك من وجوه :

منها : قبضه يد النائب عنها [١] عن التصرف فيها بغير حجّة ، مع استقرار الشرع ومطابقته لأدلّة العقل بحظر قبض اليد المتصرفة في شيء عنه بغير بيّنة تمنع منه.

ومنها : كونه حاكما فيما هو خصم فيه ، وذلك ظاهر الفساد في الشرع.

ومنها : مطالبته بالبيّنة مع استغنائها عليها السلام عنها باليد ، ووجوب ذلك عليه دونها ، وردّ دعواها ومطالبتها بالبيّنة ، مع إجماع الأمة على صدقها في هذه الدعوى ، فإن يجهل هذا الإجماع فليس من الأمّة ، وإن يعلمه فقد ردّ دعوى يعلم صحّتها ، وطالب بأمارة الظنّ مع ثبوت دلالة العلم ، وأخذ منها ما يعلم استحقاقها ، وإباحته لمن يعلم كونه غير مستحق له ، وهذا عظيم جدّا.

ومنها : قيام الدلالة على عصمتها من وجوه :

منها : قوله تعالى : ( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) [٢] ، وفاطمة 3 من جملة المذكورين بإجماع ، ولا وجه للإرادة هاهنا إلاّ الإخبار عن ذهاب الرجس عن المذكورين وثبوت التطهير ، لأنّ الإرادة المتعلّقة بطاعات العباد لا تخص مكلّفا من مكلّف ، والارادة في الآية خرجت مخرج التخصيص للمذكور فيها والإبانة له من غيره ، ولأن حرف إنّما يثبت الحكم لما اتصل به وينفيه عمّا انفصل عنه ، وذلك يمنع من حمل إرادة الآية على العموم.


[١] في النسخة : « قبضه يدا النائب عنهما ».

[٢] الأحزاب ٣٣ : ٣٣.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست