responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 337

وقوله عليه السلام : فاطمة بضعة منّي يؤلمني ما يؤلمها ويؤذيني ما يؤذيها ، وذلك لا يمكن إلاّ مع كونها معصومة ، لأن تجويز القبح عليها يصحّح وقوعه ، ووقوعه موجب لأذاها باللعن والذم والحد والتعزير ، وذلك مناف للخبر ، ولأنه لو شهد عليها شهود بما يوجب الحدّ لوجب جلدهم حدّ المفتري دونها باجماع ، وذلك لا يصحّ إلاّ مع القول بعصمتها ، وإذا ثبتت [١] عصمتها اقتضى ذلك قبول قولها لاقتضائه العلم بصحته ، وأغنى عن البينة الّتي لا توجب علما.

ولا يجيء من ذلك القول بأنّ الرجل جهل عصمتها ، لأنه لا تكليف له في ذلك.

لأن صحة دعواها 3 إذا كانت مستندة إلى ثبوت عصمتها فلا بدّ من أن تحتج عليه بدليلها الّذي لا حجّة لها غيره ، وإذا فعلت ذلك تعيّن عليه فرض النظر الذي [٢] متى يفعله يعلم عصمتها ، وإن لا يفعل يخل بالواجب عليه ، والاخلال بالواجب قبيح [٣] ، ومطالبة المعلوم الصدق بيّنة استظهار على العلم بالظن ، وذلك جهل قبيح وظلم صريح.

ومنها : أنّه لا يخلو أن تكون فدك مما يجب في الشرع تسليمه لفاطمة عليها السلام ، أو ممّا يجب منعها منه ، ولا ثالث هاهنا.

والقسم الأول يقتضي كون المانع ظالما ، لإخلاله بالواجب من تسليم الحقّ إلى مستحقّه ، فاسقا لجهله بما يجب على الحاكم علمه.

والثاني يقتضي كونها ـ وحاشاها ـ مطالبة بما لا تستحقّه ، وكاذبة في دعواها وتظلّمها من الحق الواجب عليها ، ومشاركة أمير المؤمنين 7 لها في ذلك ، للرضى به وإقرارها عليه ومشاركتها في الدعوى والتظلم.

والإجماع بخلاف ذلك ، فصحّ القسم الأول.


[١] في النسخة : « ثبت ».

[٢] في النسخة : « الّتي ».

[٣] في النسخة : « قبح ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست