responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 335

فمن ذلك الحادث في ولاية أبي بكر.

وهو على ضروب :

منها : تسميته بخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ، مع العلم الضروري بكذبه في هذا الاسم على رسول الله 9 ، إذا كانت ولايته على أحسن الأحوال مستنده إلى اختيار الأمّة ، والمختار باجتهادها لا يكون خليفة لرسول الله 9 ، وإنما يكون كذلك من نصّ 9 على خلافته ، دون من تعلّق استخلافه بفعل غيره 7.

وليس لأحد أن يقول : إذا كان اختيار الأمّة له عن نصّ النبي 9 على الاختيار وصفة المختارين ، فهو مضاف إلى النبي 7 وإن وقع بغيره.

لأن [١] الأمر لو كان كذلك ـ مع أنّا قد بيّنا فساد الدعوى له ـ لم يكن ما فعلوه من اختيار أبي بكر مسوغا لإضافة استخلافه إلى رسول الله 9 ، لحصول العلم في عرف الاستخلاف بخلافه ، وأنه لا يجوز أن يضاف إلى نبيّ ولا إمام ولا ملك استخلاف غيره إلاّ بعد أن يكون هو الناص على عينه.

ولهذا لا يضاف إلى الملك أمارات القرى الصادرة عن اختيار أمير [٢] الإقليم المنصوب من قبل الملك المأذون له في الولايات ، وكذلك حكم كلّ رئاسة منصوص عليها من قبل رئيس لا يضاف إلى الرئيس الأول استخلاف أحد ممن أذن له في استخلاف.

فكذلك إذا [٣] كان الأمر على ما قالوه لم يجز إضافة خلافة أبي بكر إلى رسول الله 9 ، وإن كانت حاصلة بفعل من أذن له بالاستخلاف على الجملة.

كما يقال في كلّ موضع ذكرناه : هذا خليفة الأمير أو خليفة الوزير ، ولا يقال : خليفة الملك إلاّ لمن نصّ الملك على خلافته ، وإن كان الوزير والأمير مأذونا لهما في


[١] في النسخة : « ولأن ».

[٢] في النسخة : « الأمير ».

[٣] في النسخة : « إذ ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست