responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 334

جميعها إلا عالم واحد [١] ، وحصول النزاع من جمهورها في كون الإجماع حجة ، ومع وجود كلّ متكلّم في صحة الاختيار يثبته على صحّة الإجماع وانعقاده عليه.

ولو كان ما ذكره السائل مذهبا ، لاستغنى القوم الذاهبون إليه عن إيراد ما يظنّونه دليلا على ثبوت الإجماع في إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ، من التعلق بالإمساك وترك النزاع ، وغير ذلك ممّا لا حجّة فيه على ما بيناه ، ولوجب عليهم الاشتغال بكون ما ذهب إليه كلّ فريق من العدد وجعله حجّة في صحة العقد ، ولمّا لم يتعرّض لذلك أحد منهم ووجدنا الجميع يفتقر إلى مراعاة الإجماع في نصرة ما ذهب إليه ويقول : إذا عقد هذا العدد المخصوص وسلم الباقون ، صحّ ما ذكرناه.

ولو لا أنّ بعض من ينتمي إلى العلم بالاعتزال سأل عن ذلك ـ مع كثرة جهل أهل بلادنا بمذاهب الناس ـ لم يكن بنا حاجة إلى ذكره ، لظهور فساده ، وحصول الاجماع على خلافه.

[ ذكر القبائح الواقعة منهم حال ولايتهم المقتضية لفسخها ]

وتأمّل هذا الكلام يغني عن إسقاط ما يتعلّقون به في إمامة القوم من إجماع وغيره بالأحداث الواقعة منهم في حال ولايتهم ، فهو انّا لو تجاوزنا لهم عن جميع ما قدمناه ، لكانت القبائح الواقعة منهم فى حال تعليمهم [٢] كافية في فساد إمامتهم على كلّ حال ، لأنّ ثبوت فسقهم في حال الولاية تعليمهم [٣] الولاية كافية تمنع من ثبوت إمامتهم وصحة العقد بها قبل وقوع هذه الأحداث ، فيقتضي فسخها لو كان العقد صحيحا بها ، إذ لا أحد من الأمّة أثبت فسقهم في حال ولايتهم إلاّ حكم بفساد عقدها وفسخ العقد الصحيح بالفسق الواقع بعده.


[١] كذا في النسخة ، والعبارة غير واضحة المعنى ، ويحتمل الصحيح : « بكون الحجة ثابتة في شيء بفعل بعضها بل جميعها إلاّ عالم واحد ».

[٢] كذا في النسخة.

[٣] كذا في النسخة.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست