responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 221

أما سلامة النص من القدح بها فلسلامة الظواهر الدالة عليه من الكتاب والسنة منها إذ كانت أجمع لا يخرج شيئا من نصوص الكتاب والسنة عن اقتضائه للنص بغير شبهة على متأمل وسلامة الظاهر من القدح بشيء مما ذكر مقتض للمصير إلى موجبها من القول بإمامته عليه السلام وسقوط اعتراضهما بشيء لا تعلق له بهما.

ولأن ثبوت النص على علي عليه السلام بالإمامة يقتضي ثبوت إمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حين وفاته عليه السلام وثبوت ذلك في هذه الحال يقتضي القطع على استمرار عدالته فيها لو لم تكن العصمة من شروط الإمامة والحكم لجميع أفعاله بالحسن لإجماع الأمة على فساد إمامة الإمام بما يقع من فسق فسقط لذلك أيضا جميع ما اعترضوا به ولم يبق إلا الرجوع إلى المنازعة في ظواهر النصوص فيكون ذلك رجوعا لما سلموه وإسقاطا لما اعترضوا به وهو المقصود واستئنافا لاعتراض النصوص المحروسة بالحجة من كل شبهة على ما سلف بيانه والمنة لله سبحانه.

وأما سقوط هذه الاعتراضات على أصولنا فما بيناه من كون النص بالإمامة كاشفا عن عصمة المنصوص عليه ولا شبهة في سلامة الأفعال المعصوم من القدح والحكم لجميعها بالحسن وبعد معترضها عن الصواب.

وأما سقوطها على أصولهم فلأنهم قد أجمعوا أن عليا عليه السلام من رؤساء المجتهدين وممن لا يعترض اجتهاده باجتهاد واحد سواه ومن كانت هذه حاله فغير ملوم في شيء من اجتهاداته عند أحد منهم ولا مأزور عند الله تعالى فكيف يوسع لمن هذه أصوله واعتقاداته في علي عليه السلام أن يقدح في عدالته بما اجتهد فيه مع قولهم بصواب كل مجتهد وإن بلغ غاية في التقصير لو لا قلة الإنصاف.

وليس لهم أن يقولوا لسنا نخطئه عليه السلام في شيء مما ذكرناه وإنما

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست