responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 222

نافينا به ما تدعونه من النص عليه.

لأنهم متى لم يفرضوا قبح هذه الأمور مع تسليم النص لم يصح القدح بها في إمامته عليه السلام إذ لا قدح بشيء من الأفعال الحسنة في إمامة منصوص عليه ولا مجتاز [١].

على أن هذه الأفعال إذا كانت حسنة عند الجميع فلا منافاة بينها وبين النص الكاشف عندنا عن عصمة المنصوص عليه وعن علو رتبته في الاجتهاد عندهم وليس بموجب عليه عندنا ولا عندهم تقلد الأمر على كل حال وإنما يتعين هذا الفرض بشرط التمكن المرتفع بالاضطرار إلى سقوطه وما تبعه من الأمور المذكورة وغيرها فكيف ظن مخالفونا في الإمامة منافاة النص لما ذكروه من الأمور لو لا بعدهم عن الصواب.

على أنا نتبرع بذكر الوجه في جميع ما ذكروه مفصلا وإن كنا مستغنين عنه بما ذكرناه.

أما ترك النكير ففرضه متعين بمجموع شروط يجب على مدعي تكاملها في علي عليه السلام إقامة البرهان بذلك وهيهات.

أن الممكن فعله من النكير قد أدلى به عليه السلام وهو التذكار والتخويف والتصريح باستحقاقه الأمر دونهم وما زاد على ذلك من المحاربة موقوف على وجود الناصر المفقود في الحال بغير إشكال وكيف يظن به عليه السلام تمكنا من حرب [٢] المتقدمين عليه من رآه لا يستطيع الجلوس في بيته دونهم لو لا قبيح العصبية وشديد العناد.

وأما البيعة فإن أريد بها الرضا فمن أفعال القلوب التي لا يعلمها غيره تعالى بل لا ظن بها فيه لفقد أمارتها وثبوت ضدّها.


[١] كذا في النسخة.

[٢] في النسخة : « الحرب ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست