responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 220

إمامة المتقدمين وسنبين ذلك في ما بعد ولأن كل قائل بالنص قائل بإيجاب إمامته عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل فإذا كان دالا على النص بما أوضحنا سقط السؤال ووجب إلحاق الفرع بالأصل.

وثالثها أنا نقول بموجبه من كونه عليه السلام مفترض الطاعة على كل مكلف وفي كل أمر وحال منذ النطق به وإلى أن قبضه الله تعالى إليه وإلى الآن وموسوما بذلك ولا يمنع منه إجماع لاختصاصه بالمنع من وجود إمامين وليس هو في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك لكونه مرعيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحت يده وإذا كان مفترض الطاعة فقط لثبوته للأمراء [١] وإنما كان كذلك لأنه لا يد فوق يده وهذا لم يحصل إلا بعد وفاته صلوات الله عليه.

[ مراعاة أمير المؤمنين القوم لا تقدح في إمامته ]

ولا يمكن القدح في ثبوت إمامته عليه السلام بإمساكه عن النكير ومبايعته للقوم وإظهار التسليم وحضور مجالسهم والصلاة خلفهم وأخذ عطائهم والنكاح من سبيهم وإنكاح عمر ابنته وقول العباس له عند وفاة النبي عليه السلام ألا يدخل بنا إليه فنسأله هل لنا في هذا الأمر شيء ولو كان النص ثابتا لم يجهله العباس وامتناعه بعد وفاته صلى الله عليه وآله من مبايعة العباس وأبي سفيان وهما سيدا بني عبد مناف ودخوله في الشورى وتقلده الأمر بعد عثمان بالاختيار وتحكيم الحكمين.

لأن هذه الأمور أجمع غير قادحة في شيء من أدلة النص ومع ذلك فهي ساقطة على أصول المسئول عنها والسائل ولا شبهة في سقوط ما هذه حاله من الشبه وسقوط فرض الإجابة عنه.


[١] كذا في النسخة.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست