responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 219

المتوليان على الظاهر والباطن دون المخاطبين فلما خرج خطابه صلى الله عليه وآله بعكس ذلك استحال حمل مولى في الخبر على ولاية الباطن والظاهر لو كان ذلك شائعا في اللغة لأنه يقتضي كون النبي وعلي صلوات الله عليهما هما المتوليان للمخاطبين على الظاهر والباطن وهذا ظاهر الفساد.

على أن الحامل لمخالفينا على هذا التأويل المتعسف تخصيص علي عليه السلام بما لا يشركه فيه غيره حسب ما اقتضت الحال والولاية على الظاهر والباطن حاصلة لجماعة من الصحابة باتفاق فمنع ذلك من تخصيص علي عليه السلام بها لو كان الخطاب محتملا لها.

اللهم إلا أن يريدوا ولاية خاصة لا يشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها غير علي عليه السلام ليكون [ فيكون ] [١] ذلك تسليما منهم الإمامة بغير شبهة.

إن قيل فطريقكم من هذا الخبر يوجب كون علي عليه السلام إماما في الحال والإجماع بخلاف ذلك.

قيل : هذا يسقط من وجوه :

أحدها أنه جرى في استخلافه عليا صلوات الله عليهما على عادة المستخلفين الذين يطلقون إيجاب الاستخلاف في الحال ومرادهم بعد الوفاة ولا يفتقرون إلى بيان لعلم السامعين بهذا العرف المستقر.

وثانيها أن الخبر إذا أفاد فرض طاعته وإمامته عليه السلام على العموم وخرج حال الحياة بالإجماع بقي ما عداه.

وليس لأحد أن يقول على هذا الوجه فألحقوا بحال حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام لأنا إنما أخرجنا حال الحياة من عموم الأحوال للدليل [ ولا دليل ] على


[١] في النسخة : « ليكون.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست