responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 140

ينافي ذلك.

ولأنه لا يخلو أن يكون سمة الرزق مختصة بما ذكرناه أو بما يصح الانتفاع به فقط وكونها مختصة بما قلناه يمنع من وصف الحرام بالرزق واختصاصها بما يصح الانتفاع به يقتضي كون أموال الغير وأملاكهم وأزواجهم والخمر ولحم الخنزير أرزاقا لصحة الانتفاع بالجميع وذلك فاسد فثبت اختصاص سمته بما قلناه.

والرازق هو من فعل الرزق أو سببه أو مكن منه على جهة التفضل والقصد بدليل وصف من تكاملت هذه الشروط له رازقا ولا يوصف البائع ولا قاضي الدين ولا المورث بأنه رازق.

وإذا وجب هذا لجميع ما ينتفع به الحي منا من غير منع يوصف [١] بأنه تعالى الرازق له لأنه الموجد للأجسام وما فيها من أجناس الملذوذات والممكن من تناولها والمرغب في إيصالها والمبيح لها وإن وصل الحي إلى شيء منها بفعله أو من جهة غيره لاختصاص ذلك بما هو الخالق والمبيح والمقدر على تناوله وإيصاله والمرغب فيه وخالق الشهوة لمتناوله.

ويجوز وصف من أوصل إلى غيره تفضلا بأنه رازق له مجازا وقد وصفهم بذلك سبحانه فقال ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ ) [٢] ـ ولأنه قد تفضل بما يصح الانتفاع به وقد كان له أن لا يفعل ولهذا يستحق به الشكر.

مسألة : [ في الأسعار ]

الكلام في الأسعار عبارة ومعنى


[١] يوصف جواب وإذا.

[٢] سورة النساء ٤ : ٨.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست