responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 139

للموت ولا قتل.

والمعنى : هل كان يجوز بقاء من مات أو قتل أكثر مما مضى أم لا وهذا ينقسم.

إن أريد كونه مقدورا فذلك صحيح لكونه سبحانه قادرا لنفسه فالامتناع منه كفر.

وإن أريد العلم بوقوعه وحصوله فمحال لأنه سبحانه عالم لنفسه فلو كان يعلم أن هذا الميت أو المقتول يعيش أكثر مما مضى لعاش إليه ولم يمت ولم يقتل في هذه الحال وفي اختصاص موته أو قتله بها دليل على أنه المعلوم الذي لا يتقدر غيره وكونه معلوما لا يوجب وقوعه ولا يحيل تعلق القدرة [١] بخلافه لأن العلم يتعلق بالشيء على ما هو به ولا يجعله كذلك لأنا نعلم جمادا وحيوانا ومؤمنا وكافرا فلا يجوز انقلاب ما علمناه وإن كنا لم نوجب شيئا منه.

مسألة : [ في الرزق ]

الرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد المنع منه بدليل إطلاق هذه العبارة فيمن تكاملت له هذه الشروط.

والملك ما قدر الحي على التصرف فيه ولم يجز منعه بدليل صحة هذا الإطلاق على من تكاملت له هذه الصفات كمالك الدار والدراهم.

والحرام لا يكون رزقا لمن قبضه لأن الله تعالى أباح الانتفاع بالرزق بقوله تعالى ( كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) [٢] ومدح على الإنفاق منه فقال سبحانه ( وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ) [٣] ، وكونه حراما


[١] في النسخة : « للرزق ».

[٢] البقرة ٢ : ٦٠.

[٣] البقرة ٢ : ٣.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست