responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 141

فالعبارة ما السعر؟

وهو تقدير البدل فيما يباع به الأشياء بدليل صحة هذه العبارة على تقدير البدل دون البدل والمبدل منه لأن قولنا الحنطة قفيزان بدرهم لا يكون القفيزان ولا الدرهم سعرا على حال.

وينقسم العبارة إلى رخص وغلاء.

فالرخص هو انحطاط السعر عما جرت العادة به في وقت ومكان مخصوصين بدليل صحة إطلاق الرخص مع تكامل هذه الأوصاف.

واعتبرنا الوقت والمكان لأن اختلاف المكان أو الوقت يمنع من إطلاق الرخص ولذلك لا يوصف الثلج وقت سقوطه من السماء بالرخص ولا في محله وإنما يوصف بذلك فيما نأى عن محله من الجبال في زمان الحر إذا زاد على المعهود.

والغلاء هو زيادة السعر على ما جرت به العادة في وقت ومكان مخصوصين بدليل ما قدمناه.

والمعنى إلى من يضاف الرخص والغلاء؟

وذلك مختص بما فعل سببهما؟

فإن كان الرخص لتكثير أجناس المبيعات أو إماتة الخلق أو تقليل شهواتهم للشيء الرخيص فهو مضاف إليه سبحانه لوقوف ذلك على فعله.

وإن كان الرخص مسببا عن العباد يجبر الناس على بيع الأمتعة أو يدل بما يملكونه من كثيرها بالثمن اليسير فالرخص مضاف إليهم لوقوعه عند أفعالهم.

والغلاء إن كان حادثا للجدب والقحط أو تكثير الخلق أو تقوية شهواتهم فمضاف إليه سبحانه.

وإن كان لاحتكار الظلمة أو إخافة السبل ومنع المسافرة فمضاف إلى من فعل ذلك دونه تعالى.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست