responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 138

تكفل بالعوض عنه لقبح [١] كسائر ما يفعله [٢] من الألم بغيرنا.

ويجوز تعجيل ما يمكن ذلك فيه في الدنيا لأنه لا صفة له يمنع من تعجيله وما لا تعجيل منه لا بد من فعله في الآخرة لمستحقه من العقلاء وغيرهم.

ولا يجوز في حكمته سبحانه تمكين غيره من الظلم إلا مع إمكان الانتصاف منه في حال الاستحقاق لأن تبقيته أو تكفل العوض عنه تفضل عليه يجوز منعه والانتصاف واجب ولا يجوز تعلقه به.

والصحيح حسن تمكين من علم أنه يستحق من الأعواض بمقدار ما يستحق عليه في المستقبل أو يتكفل القديم سبحانه عنه العوض لأن الانتصاف للمظلوم وإيصاله إلى ما يستحقه من الأعواض ممكن مع كل واحد من الأمرين كإمكانه مع ثبوت العوض في حال الظلم ولا مانع من قبح ولا غيره.

مسألة : [ في الآجال ]

الكلام في الآجال عبارة ومعنى :

فالعبارة الأجل وهو الوقت لأن أجل الدين وقت استحقاقه والوقت هو الحادث الذي تعلق به حدوث غيره إذا كان معلوما والموقت هو الحادث المتعلق بالوقت إذا لم يكن معلوما كطلوع الشمس هو وقت لقدوم زيد إذا كان المخاطب يعلم طلوعها لأنه حادث معلوم تعلق به حادث غير معلوم.

فإذا صح هذا فأجل الموت أو القتل وقت حدوثهما ولو جاز أن يطلق على حدوث موت أو قتل أجلان لجاز عليه أن يطلق عليه وقتان وتقدير بقائه لو لم يمت أو يقتل لا يجوز له أن يوصف بأن له أجلان لأن ما لم يحدث فيه موت ولا قتل لا يوصف بذلك بالتقدير كما لا يكون ما لم يقع فيه موت ولا قتل وقتا


[١] في النسخة : « ولقبح ».

[٢] في النسخة : « ما يفعله ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست