responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 137

مسألة : [ في العوض ]

العوض هو النفع المستحق العري من تعظيم وتبجيل.

وليس بدائم لأنه لو كان من حقه الدوام لكان شرطا في حسنه وقد علمنا حسن الألم لنفع منقطع وجهة استحقاقه على المحدث كون ما يستحق به ظلما من فعله أو واقعا عند فعله كالآلام الواقعة من الكحل.

وهو على ضربين أحدهما يصح نقله كالأموال وما لا يصح ذلك فيه كالآلام والغموم على السب وفوت المنافع.

فعوض الأول يصح التخلص بإيصاله إلى مستحقه أو استحلاله لصحة قبضه واستيفائه والثاني يقف على الانتصاف منه تعالى في الآخرة لتعذر القبض فيه والاستيفاء.

وجهات استحقاق العوض عليه تعالى من وجوه أربعة.

أحدها لألم يفعله للطف به كالآلام المبتدأة في الأطفال والبالغين وما يفعله عند التعريض منا للحر والبرد لعلمنا بحسن ذلك ولو كان العوض على من طرح غيره في الثلج لكان قبيحا مع كونه فعلا له سبحانه وإنما يقبح التعريض.

وثانيها ما يفعل بأمره كالضحايا وحدود الامتحان.

وثالثها ما يفعل بإباحته كذبح الحيوان وركوب البهائم والحمل عليها واستخدام الرقيق.

ورابعها : ما يفعل بإلجائه.

وجهة استحقاق العوض من الوجه الأول قد بيناه ومن الوجوه الثلاثة علمنا بحسن ما يقع من الألم بأمره وإباحته وإلجائه فلو لا أنه سبحانه [١]


[١] في النسخة : « فلو لا أنه سبحنه أنه قد ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست