responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 48

الروايات ـ كموثقة عمار عن الصادق (عليه ‌السلام) : « . . . وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد » (15)فإنّ ظاهرها شرطية القيام في الافتتاح ـ أنّ القيام حال التكبير شرط في التكبيرة لمن وظيفته الصلاة من قيام ، فإذا أخلّ به أخلّ بالتكبيرة المعتبر في افتتاح الصلاة ، فلا صلاة للقائم من دون التكبيرة قائما ، وقد ذكرنا أنّ القاعدة لا نظر لها إلى من لم يفتتح الصلاة المفروضة بعد .

وأما القيام المتصل بالركوع فلا دليل على ركنيته إلاّ الاجماع ، والظاهر أنّه من جهة تقوّم مفهوم الركوع بذلك لمن وظيفته القيام ، فيكون الاخلال به إخلالاً بالركوع الذي هو أحد الخمسة ، وقد تقدم أنّ القاعدة لا تشمل شرائط الأركان الخمسة خصوصا ماكان منها دخيلاً في صدق مسماها .

وهكذا يظهر عدم وجود ما ينافي إطلاق عقد المستثنى منه في القاعدة وأنّ ما ثبت فقهيا من الأركان الاخرى منسجم مع إطلاقها تماما .

نعم ، ماثبت من لزوم إعادة الصلاة في النجاسة الخبثية إذا كان عن نسيان يكون تقييدا لاطلاق عقد المستثنى منه بناءً على ما استظهرناه من عدم شمول الطهور في المستثنى للطهارة من الخبث .

إلاّ أنّ دليل هذا الحكم حيث فصّل بين الجهل بالنجاسة ونسيانها فحكم بالصحة في الأول دون الثاني يكون مقيّدا لإطلاق القاعدة بلحاظ عقد المستثنى منه لا مخصصا ، بمعنى أنّ الطهارة من الخبث أيضا سنّة لاتنقض الفريضة إذا خولفت لا عن عمد إلاّ إذا كان نسيانا لها بعد العلم بأصلها .

المقام الثاني :

فيما يدّعى منافاته مع عقد المستثنى في القاعدة ، حيث ثبت في الفقه صحة


(15)الوسائل 4 : 704، ب 13من القيام ، ح 1.


اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست