responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 49

الصلاة وعدم لزوم الاعادة إذا أخلّ بالوقت أو القبلة في الجملة مع أنّهما من الخمسة ، كما ثبت عدم البطلان بالاخلال بسجدة واحدة زيادة أو نقيصة ، وهو المسمى عند بعضهم بـ « لا تعاد » الصغير .

ولتوضيح الحال نعقد البحث في نقاط عديدة :

النقطة الاُولى :

في أنّ القاعدة هل تكون في مقام البيان من ناحية عقد المستثنى كالمستثنى منه أم لا ؟

والصحيح: أنّها ليست في مقام البيان من ناحية المستثنى ، بل في مقام بيان المستثنى منه ، أعني تقييد إطلاق الجزئية أو الشرطية لغير الأركان ؛ لأنّ هذا هو المنظور إليه في مثل هذه التراكيب والألسنة لغة وعرفا بعد ملاحظة تصدير الكلام بنفي الاعادة عمّا عدا الخمس وكون ما هو خلاف القاعدة مفاد عقد المستثنى منه لا المستثنى ؛ فإنّ الاعادة هي الأصل في كلّ إخلال بحيث لايحتاج إلى جعل أو بيان جديد ، بل ظهور التعليل في أنّ المقصود بيان عدم نقض السنّة للفريضة إذا وقع الاخلال بها ، وهذا واضح .

لا يقال : لو فرض أنّ الاخلال بأحد الخمسة سهوا أيضا غير موجب لبطلان الصلاة ، فأيّ معنى لاستثنائها ؟ ! بل دلالة القاعدة على البطلان بالاخلال بأحد الخمسة تكون بالوضع الذي هو أقوى من الاطلاق .

فإنّه يقال: ذكر الخمسة إنّما هو من باب المصاديق لما هو فرض من اللّه‌ في الصلاة كما اتضح في البحوث السابقة ، وقد ذكرنا أنّ مفاد القاعدة معنى أوسع ، محصّله أنّ ما لم يفرض من قبل اللّه‌ تعالى في أصل تشريع الصلاة بل يكون سنّة لاتعاد الصلاة من الاخلال به لا عن عمد . وهذا وإن كان يدلّ بالدلالة الالتزامية الاقتضائية على أنّ الاخلال بالفرض يوجب بطلان الصلاة إلاّ




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست