دلّت على ذلك الروايات المتقدمة . ومن الواضح أنّ قاعدة « لاتعاد » حتى التي ذكرت الخمسة من رواياتها ذكرتها بعنوان كونها من الفرض كما يدلّ عليه التعليل في الذيل ، وإنّما اقتصرت على الخمسة ؛ لأنها ناظرة إلى الأركان بعد فرض تحقق أصل المركّب الشرعي خارجا ، فإذا ثبت أن تحققها لايكون إلاّ بالنية والتكبيرة كما أنهما ممّا فرضه اللّه ؛ لأنهما دخيلان في تحقق المسمى أو شروع الصلاة المفروضة وافتتاحها كان وجوب الإعادة من الاخلال بتركهما سهوا خارجا عن موضوع عقد المستثنى منه في القاعدة لا محالة .
نعم ، لو فرض السهو في طرف الزيادة بأن كبّر للاحرام ثانيا ـ وأمّا النية فلا يعقل فيها الزيادة للزوم استمراريتها ـ فلا محذور في التمسك باطلاق القاعدة لتصحيح صلاته كما أفتى به بعض المحققين ؛ لتحقق أصل الصلاة وتكون التكبيرة الزائدة سهوا زيادة منفية بالقاعدة ، ولا دليل خاص على خلاف ذلك وإن اشتهر البطلان في زيادة تكبيرة الاحرام سهوا أيضا .
ودعوى: أنّ زيادة تكبيرة الاحرام تستبطن قطع السابقة والانصراف عنها ، والصلاة مركّب اعتباري لاحقيقي ، فيعقل انتفاؤه وإبطاله بذلك .
ممنوعة: خصوصا في مورد السهو ، ولو سلّم لم يقدح بعموم القاعدة ؛ لأن معناه عدم تحقق الصلاة الصحيحة بذلك ، وقد ذكرنا بأنّ منظور القاعدة تصحيح الصلاة بعد فرض تحقق مسمّاها الاعتباري خارجا ، فلا تخصيص للقاعدة على كلّ حال .
وأمّا القيام فهو ركن حين تكبيرة الاحرام وقبل الركوع ـ أي المتصل بالركوع ـ فليس القيام مستقلاً ركنا ، وإنّما هو شرط في الركنين المذكورين ، ومن هنا لايعقل الزيادة فيهما مستقلاً ، وإنّما يعقل النقيصة بأن يكبر للاحرام جالسا أو يركع عن جلوس بأن يقوم إلى حدّ الانحناء ، وبطلان الصلاة بذلك ولو كان عن سهو إنّما يكون من جهة بطلان الركن ؛ فإن المستفاد من بعض