اسم الکتاب : الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله(ص) و الثلاثة الخلفاء المؤلف : أبو الربيع الحميري الكلاعي الجزء : 2 صفحة : 530
يأخذون الرشوة فى دينهم و لا رشوة فى دين الله، و ادع الناس فمن استجاب لك و أسلم قبل القتال فهو رجل من المسلمين و له سهم فى الإسلام، و من أسلم بعد القتال و بعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين و ماله لأهل الإسلام، و الأسير إذا أسلم فى أيدى المسلمين فقد أمن على دمه، و هو فيء للمسلمين، و أقر الفلاحين على حالهم إلا من حاربك أو هرب أو ترك أرضه و خلاها، فهى لكم فإن رجع فقبلتم منه الجزية فهو ذمة.
و ذكر سيف [1] عن رجاله قالوا: كان صلح عمر الذي صالح عليه أهل الذمة، أنهم إن غشوا المسلمين لعدوهم برئت منهم الذمة، و إن سبوا مسلما أن ينهكوا عقوبة، و إن قاتلوا مسلما أن يقتلوا، و على عمر منعهم، و برئ عمر إلى كل ذى عهد من معرة الجيش.
قال بعضهم: فكان الفلاحون للطرق و الجسور و الأسواق و الحرث، و الدلالة مع الجزى عن أيديهم على قدر طاقتهم، و كانت الدهاقين للجزية عن أيديهم و العمارة، و على كلهم الإرشاد و ضيافة ابن السبيل من المهاجرين.
قال المدائنى: و شهد عبد الله بن عمر جلولاء، و اشترى من المغنم متاعا بأربعين ألفا، فلما قدم المدينة أتاه عمر فى منزله، فقال لامرأته: يا صفية احتفظى بما جاء به عبد الله و لا يصلن منه إلى شيء، ثم قال لعبد الله: يا عبد الله اشتريت من غنائم المسلمين؟
فقالوا: ابن عمر و صاحب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فلأن يرخصوا عليك بمائة أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم، لك فيما اشتريت ربحا لدرهم درهم، فدعا عمر التجار فعرضه عليهم و قال: اشتروا فإنه للمسلمين، فتزايدوا حتى بلغ مائة ألف، فباعه، و أعطى عبد الله ثمانين ألفا، و بعث بالباقى إلى سعد، و كتب إليه: اقسمه فيمن شهد سنة تسع عشرة.
و عن رجال سيف [2] قالوا: و لما رجع أهل جلولاء إلى المدائن نزلوا قطائعهم، و صار السواد ذمة لهم إلى ما أصفاهم الله به من مال الكاسرة، و من لج معهم.
و قال القعقاع بن عمرو يذكر نزوله بجلولاء:
من مبلغ عنى القبائل مالكا* * * و قد أحسنت عند الهياج القبائل
فلله جاهدنا و فى الفرس بغية* * * و نحن على الثغر المخوف نساجل
و أنتم عتاد إن ألمت ملمة* * * و جلت علينا فى الثغور الجلائل