responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة الحيوان الكبري المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 371

هذا الشأن لا يورّث، و إن أحدا لم يخلف أباه في مجلسه إلا عبد الرحمن ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه، و كان أفضل أهل زمانه، و كان أبوه أفضل أهل زمانه. و قال البخاري في المناسك، من صحيحه: حدثنا علي بن عبد اللّه، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، و كان أفضل أهل زمانه، أنه سمع أباه، و كان أفضل أهل زمانه، يقول:

سمعت عائشة رضي اللّه عنها تقول: «طببت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بيدي هاتين» . الحديث‌ [1]

و أم عبد الرحمن قريبة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه، و اتفق الناس على جلالته و إمامته و ثقته و ورعه و كثرة علمه، ولد في حياة عائشة رضي اللّه تعالى عنها، و توفي سنة ست و عشرين و مائة. روى له الجماعة. و روي أن المنصور أمير المؤمنين، قال له يوما:

عظني بما رأيت، قال: مات عمر بن عبد العزيز و خلف أحد عشر ابنا، فبلغت تركته سبعة عشر دينارا، كفن منها بخمسة دنانير، و اشتري له موضع القبر بدينارين، و أصاب كل واحد من أولاده تسعة عشر درهما. و مات هشام بن عبد الملك، و خلف أحد عشر ابنا، فورث كل واحد منهم ألف ألف درهم، ثم إني رأيت رجلا من أولاد عمر بن عبد العزيز حمل في يوم واحد على مائة فرس في سبيل اللّه تعالى. و رأيت رجلا من أولاد هشام يسأل أن يتصدق عليه انتهى. قلت: و هذا أمر غير عجيب فإن عمر و كلهم إلى ربه فكفاهم و أغناهم، و هشام و كلهم إلى دنياهم فأفقرهم مولاهم.

و أما بيع زرق الحمام، و سرجين البهائم المأكولة و غيرها، فباطل و ثمنه حرام، هذا مذهبنا. و قال أبو حنيفة: يجوز بيع السرجين لاتفاق أهل الأعصار، في جميع الأمصار، على بيعه من غير إنكار، و لأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء. و احتج أصحابنا بحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما، أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «إن اللّه تعالى إذا حرم على قوم شيئا، حرم عليهم ثمنه» . و هو حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. و هو عام إلا ما خرج بدليل، كالحمار و بأنه نجس العين فلم يجز بيعه. كالعذرة فإنهم وافقونا على بطلان بيعها، مع أنه ينتفع بها. و أما الجواب عما احتجوا به، فهو ما أجاب به الماوردي و غيره، أن بيعه إنما يفعله الجهلة و الأراذل فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام. و أما قولهم: إنه ينتفع به فأشبه غيره، فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره.

الأمثال:

قالوا: «آمن من حمام الحرم، و آلف من حمام‌ [2] مكة» . و قالوا: «تقلدها طوق الحمامة» [3] ، كناية عن الخصلة القبيحة، أي تقلدها كطوق الحمامة، لأنه لا يزايلها و لا يفارقها، كما لا يفارق الطوق الحمامة، و مثله قوله تعالى: وَ كُلَّ إِنسََانٍ أَلْزَمْنََاهُ طََائِرَهُ فِي عُنُقِهِ [4] . أي إن عمله لازم له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه. و قال الزمخشري: فإن قلت: لم ذكر حسيبا؟ قلت: لأنه بمنزلة الشاهد و القاضي و الأمين، لأن هذه الأمور الغالب أن يتولاها الرجال، فكأنه


[1] رواه البخاري في الغسل: 12، 14، و الحج 18-143، و اللباس: 73، 74، 79، 81. و رواه مسلم في الحج: 31-32-33-34-35-36-37-38. و رواه أبو داود في المناسك: 10، الترمذي حج: 77، النسائي مناسك: 41، 42، 97. الدارمي مناسك: 10، الموطأ حج: 19. أحمد: 6/39، 98.

[2] جمهرة الأمثال: 1/162.

[3] جمهرة الأمثال: 1/222.

[4] سورة الإسراء: الآية 13.

اسم الکتاب : حياة الحيوان الكبري المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست