responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم والمحيط الأعظم المؤلف : ابن سيده    الجزء : 10  صفحة : 198

ويُرْوَى عن النَّبىِّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنَّه قالَ : « لا ثِنَى فى الصَّدَقَةِ » [١].

والثِّنَى : هو أَنْ تُؤْخَذَ ناقَتانِ فى الصَّدَقةِ مكانَ واحِدَةٍ.

* والمَثْناةُ ، والمِثْناةُ : حَبْلٌ من صُوفٍ أَو شَعَرٍ.

وقِيلَ : هو الحَبْلُ من أَىِّ شىءٍ كانَ.

وقالَ ابنُ الأَعْرابِىِّ : المَثناةُ بالفَتْحِ : الحَبلُ.

وعقَلْتُ البَعِيرَ بِثنايَيْن غَيْرَ مَهموزٍ ؛ لأَنَّه لا واحِدَ لَه : إِذا عَقَلْتَ يَدَيْهِ جَمِيعًا بحَبْلٍ ، أو بطَرَفَىْ حَبْلٍ.

قالَ سِيبَوَيْهِ : سأَلْتُ الخَلِيلَ عن الثِّنايَيْنِ ، فقالَ : هو بمَنْزِلَةِ النِّهايَةِ ؛ لأَنَّ الزِّيادَةَ فى آخِرِه لا تُفارِقُه ، فأَشْبَهَت الهاءَ. قالَ : ومن ثَمَّ قالُوا : مِذْرَوانِ ، فجاءُوا بهِ على الأَصْلِ ؛ لأَنَّ الزِّيادَةَ لا تُفارِقُه.

قالَ سِيبَوَيْهِ : وسأَلْتُ الخَلِيلَ ـ رحمه‌الله ـ عن قَوْلِهم : « عَقَلْتُه بثِنايَيْنِ وهِنايَيْنِ » لِمَ لَمْ يَهْمِزُوا؟ فقالَ : تَركُوا ذلِكَ حيثُ لم يُفْرَد الواحِدُ.

وقالَ ابنُ جِنِّى : لو كانَتْ ياءُ التَّثْنِيَةِ إِعْرابًا ، أو دَليلَ إِعرابٍ ؛ لوَجَبَ أَن تُقْلَبَ الياءُ التى بعدَ الأَلِفِ هَمْزَةً ، فيُقالُ : عَقَلْتُه بثِناءَيْنِ ، وذلِكَ لأَنَّها ياءٌ وَقَعَتْ طَرَفًا بعدَ أَلِفٍ زائِدة ، فجَرَتْ مَجْرَى ياءِ رِداءٍ ورِماء ، وظِباء.

* وعَقَلْتُه بثِنْيَيْنِ : إِذا عَقَلْت يَدًا واحِدَةً بعُقْدَتَيْن.

* والثِّنَى من الرِّجالِ : بعدَ السَّيِّدِ ، وهو الثُّنْيانُ قالَ :

تَرَى ثِنانَا إِذا ما جاءَ بَدْأَهُم

وبَدْؤُهُمْ إِن أَتانَا كان ثُنْيانَا[٢]

* ورَجُلٌ ثُنْيان : لا رَأْىَ لَهُ ولا عَقْل.

* ورَأْىٌ ثُنْيانٌ : غَيْرُ سَدِيدٍ.

* ومَضَى ثِنْىٌ من اللَّيْلِ : أَى وَقْتٌ ، عن اللِّحْيانِى.

* والثَّنِيَّةُ من الأَضْراسِ : أَوَّلُ ما فى الفَمِ. وللإنسان ، والخُفِّ والسَّبُعِ ثَنِيَّتانِ من فَوْقُ ، وثَنِيَّتانِ من أَسْفَلَ.


[١]انظر كنز العمال (١٥٩٠٢) ، والنهاية (١ / ٢٢٤).

[٢]البيت لأوس بن مغراء السعدى فى لسان العرب (بدأ) ، (ثنى) ؛ وتهذيب اللغة (١٤ / ٢٠٥ ، ١٥ / ١٣٦) ؛ وتاج العروس (بدأ) ، (ثنى) ؛ والمخصص (٢ / ١٥٩ ، ١٥ / ١٣٨) ؛ وبلا نسبة فى كتاب العين (٨ / ٢٤٤).

اسم الکتاب : المحكم والمحيط الأعظم المؤلف : ابن سيده    الجزء : 10  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست