responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : المنقري، نصر بن مزاحم    الجزء : 1  صفحة : 91

سعد لصحة حديثه و ثقة رجاله، دون حديث سلمة. قلت: مع أن الذي في الصحيح من حديث سعد لا تعرض فيه لأن القطع كان بالعقيق، و ركوبه إلى قصره بالعقيق لا يقتضي أن القطع كان به، بل يقتضي أن القطع في موضع من الحرم خارج، على أن ما يلي ذا الحليفة من العقيق ليس من الحرم عندنا لخروجه عما بين اللابتين، و المالكية و إن اعتبروا البريد فحرم الصيد عندهم ما بين اللابتين كما تقدم، مع امتداد العقيق إلى النقيع‌ [1]؛ فبعضه خارج عن الحرم بكل حال، فصح ما قاله البيهقي، و قصر سعد مع قصور العقيق في الطرف الداخل منه في الحرم عندنا؛ لكونه بالحرة الغربية. هذا، مع احتمال حديث سلمة لكونه كان قبل تحريم المدينة، و الله أعلم.

الثانية: ما يستثنى مما يحرم‌

استثنى المطري تبعا لابن النجار جواز أخذ ما تدعو الحاجة إليه للرحل- بالحاء المهملة- و الوسائد، من شجر حرم المدينة، و ما تدعو الحاجة إليه من حشيشه للعلف، بخلاف مكة، هكذا قالاه، و سبقهما إليه ابن الجوزي من الحنابلة فقال في منسكه: إن المدينة تفارق مكة في أنه يجوز أن يؤخذ من شجر المدينة ما تدعو الضرورة إليه للرحل و شبهه، انتهى، و مأخذهم في ذلك ما تقدم في الفصل العاشر في بعض تلك الأحاديث المشتملة على الترخيص في ذلك و نحوه، مع ما رواه ابن زبالة من حديث: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل و نضح، و إنا لا نستطيع أن ننتاب أرضا، فرخص لهم في القائمتين و الوسادة و العارضة و الأسنان، فأما غير ذلك فلا يعضد و لا يخبط، و الكلام أولا في توجه الاستدلال بذلك من حيث الإسناد، مع أنا قدمنا في غضون تلك الأحاديث ما يقتضي المنع، سيما حديث الطبراني بإسناد حسن إذ فيه قول جابر: لا يخبط و لا يعضد حمى رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم) و لكن هشوا هشا، ثم قال جابر: إن كان رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم) ليمنع أن يقطع المسد. قال خارجة: و المسد مرود البكرة، و من تأمل كلام أصحابنا الشافعية لا يفهم منه سوى استواء الحرمين في ذلك؛ لقولهم: إنه يجوز أخذ حشيش حرم مكة لعلف الدواب على الأصح. و قد قال النووي في الكلام على قوله (صلّى اللّه عليه و سلم) في حديث مسلم المتقدم «و لا يخبط شجره إلا لعلف»: إن فيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف، بخلاف خبط الأغصان و قطعها فإنه حرام، انتهى. و قد قال هو و غيره في شجر مكة: إنه يجوز أخذ أوراقها لكنها لا تهش حذرا من أن يصيب لحاها. و في شرح المهذب: يجوز أخذ ورقها و الأغصان الصغيرة للسواك و نحوه، انتهى؛ فقد استوى الحرمان في ذلك. و قد قال‌


[1] النقيع: البئر الكثيرة الماء. و هو موضع قريب من المدينة.

اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : المنقري، نصر بن مزاحم    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست