responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : المنقري، نصر بن مزاحم    الجزء : 1  صفحة : 92

الغزالي في البسيط و الوسيط في حرم مكة: إنه لو قطع منه للحاجة التي يقطع لها الإذخر [1] كتسقيف البيوت و نحوه ففيه الخلاف في قطعه للدواء: أي: و الأصح جوازه، و تبعه على ذلك صاحب الحاوي الصغير؛ فجوز القطع للحاجة مطلقا، و لم يخص الدواء، و قل من تعرض للمسألة، و منه يؤخذ جواز ما استثناه المطري، لكن مع استواء الحرمين في ذلك. و قال القاضي عياض: قال المهلب: قطع النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) النخل من المدينة حين بنى مسجده، و ذلك يدل على أن النهي لا يتوجه لقطع شجرها للعمارة وجهة الإصلاح، و أن يقطع شجرها ليتخذ موضعه جنانا و عمارة، و أن توجه النهي إنما هو لقطع الإفساد و استبقاء بهجة المدينة و خضرتها في عين الوارد إليها، انتهى. و نحوه ما روى ابن زبالة أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) قال لبني حارثة في طرف من الحمى «أعطيكم على أنه من قطع شجرة غرس مكانها نخلة» و محل ابن زبالة من الضعف معروف، و النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) إنما قطع النخل و هو شجر يستنبته الآدميون، و فيه خلاف؛ فالذي ذهب إليه المالكية و الحنفية جواز قطعه في حرم مكة فضلا عن المدينة، و هو أحد القولين عندنا، لكن الأصح إلحاقه بالذي ينبت بنفسه، و الجواب عنه باحتمال كونه قبل تحريم المدينة، أو أنه قطعه لحاجة العمارة؛ فإن المتجه جوازه كما تقدم عن الغزالي، و لم يزل أهل المدينة يسقفون بيوتهم بما يقطعون من نخلها. و قد نقل الواقدي في الحرم المكي عن ابن الزبير الترخيص في قطع شجر الحرم المكي للعمارة لكن مع الفداء، على أن الماوردي قال فيما يستنبته الآدميون: محل الخلاف فيما أنبت في موات الحرم، فإن أنبته في أملاكه لم يحرم بلا خلاف، انتهى. و أما ما يستنبت من غير الشجر كالحنطة و الخضروات فيجوز قطعه بلا خلاف، و كذا ما يتغذى به مما ينبت بنفسه كالرجلة المسماة بالبقلة الحمقاء و نحو ذلك؛ لأنه في معنى الزرع، صرح باستثنائه المحب الطبري في شرح التنبيه، و هو ظاهر؛ لأنه إذا جاز الأخذ لإطعام البهائم فالآدمي أولى.

الثالثة: ما ذكروه في الأخذ للدواء و نحوه‌

يتناول تحصيله و ادخاره لذلك الغرض، و إن لم يكن السبب قائما، إلا أن عبارة الروضة: و لو احتيج إلى شي‌ء من نبات الحرم للدواء. و في شرح المهذب أنه يجوز أخذ النبات للعلف، و لو أخذه ليبيعه ممن يعلف به لم يجز، و مقتضاه أن الدواء كذلك، و ظاهر إطلاق الماوردي الجواز مطلقا، و هو ظاهر استناد بعضهم إلى نقل السنا المكي من غير نكير.

الرابعة: دية القتل الخطأ في المدينة مغلظة

تغلّظ الدية في الخطأ على القاتل في حرم المدينة كمكة في وجه الصحيح خلافه، و مأخذه عموم قوله «كما حرم إبراهيم مكة».


[1] الإذخر: حشيشة تسقف بها البيوت فوق الخشب و لها رائحة طيبة.

اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : المنقري، نصر بن مزاحم    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست