responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : المنقري، نصر بن مزاحم    الجزء : 1  صفحة : 71

يبدؤون بالمدينة، و في المناسك الكبير للإمام أحمد رواية ابنه عنه: سئل عمن يبدأ بالمدينة قبل مكة، فذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد و عطاء و مجاهد قالوا: إذا أردت مكة فلا تبدأ بالمدينة و ابدأ بمكة، فإذا قضيت حجك فامرر بالمدينة إن شئت، و عن إبراهيم النخعي و مجاهد: إذا أردت مكة للحج و العمرة فاجعل كل شي‌ء لها تبعا، ثم روى أن نفرا من أصحاب رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم) كانوا يبدؤون بالمدينة إذا حجوا، يقولون: نبدأ من حيث أحرم رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم). قلت: و هذا أرجح؛ لتفضيل ميقات المدينة، و إتيان المدينة أولا وصلة إليه، مع ما فيه من البداءة بزيارة النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) و إيثارها، و لعله السبب عند من بدأ بالمدينة ممن تقدم ذكره من التابعين كما قال السبكي. و نقل الزركشي عن العبدي شارح الرسالة من المالكية أنه قال: المشي إلى المدينة لزيارة قبر النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) أفضل من الكعبة و من بيت المقدس، انتهى. و الخلاف فيما إذا لم تكن المدينة على طريقه؛ لأن مأخذ من رجّح البداءة بمكة المبادرة إلى قضاء الفرض، و لهذا قال الموفق ابن قدامة: قال أحمد: و إذا حج الذي لم يحج قط- يعني من غير طريق الشام- لا يأخذ على طريق المدينة؛ لأني أخاف أن يحدث به حدث، فينبغي أن يقصد مكة من أقصر الطرق و لا يتشاغل بغيره، قال السبكي: و هو في العمرة متجه؛ لإمكان فعلها متى وصل، و أما الحج فله وقت مخصوص فإذا كان متسعا لم يفت بمروره بالمدينة شي‌ء. قلت: و مع ذلك فهو في الفرض، و لهذا قال في الفصول: نقل صالح و أبو طالب: إذا حج للفرض لم يمر بالمدينة؛ لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج، و إن كان تطوعا بدأ بالمدينة، انتهى. و ممن نص على المسألة أيضا الإمام أبو حنيفة على ما نقله أبو الليث السمرقندي، و قال: إن الأحسن البداءة بمكة.

الثمانون: اختصاص أهلها في قيام رمضان بستّ و ثلاثين ركعة،

على المشهور عند الشافعية، قال الرافعي و النووي: قال الشافعي: رأيت أهل المدينة يقومون بتسع و ثلاثين ركعة، منها ثلاث للوتر، قال أصحابنا: و ليس لغير أهل المدينة ذلك؛ لشرفهم بمهاجر رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم) و قبره، ثم قال الرافعي: و سبب فعل أهل المدينة ذلك أن الركعات العشرين خمس ترويحات، و كان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا، و يصلون ركعتي الطواف أفرادا، و كانوا لا يفعلون ذلك بين الفريضة و التراويح و لا بين التراويح و الوتر، فأراد أهل المدينة أن يساووهم في الفضيلة، فجعلوا مكان كل أسبوع- أي: مع كل ركعتيه- ترويحة؛ فحصل أربع ترويحات هي ستة عشر ركعة، انتهى.

و نقل الروياني في البحر هذا السبب عن الشافعي. و قال القاضي أبو الطيب الطبري:

اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : المنقري، نصر بن مزاحم    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست