الممكن : أنّه نقله تارة مع الواسطة واُخرى مع حذفها ، وليس ببعيد مع ملاحظة الروايات ، إلاّ أنّا نتكلّم فيها على كلّ تقدير .
فنقول : إنّ في تلك الروايات احتمالات :
الأوّل : اختصاصها بالشبهة البدوية بأن يقال : إنّ كلّ طبيعة فيه الحرام والحلال وينقسم إليهما تقسيماً فعلياً ، واشتبه فرد منها من أنّه من أيّ القسمين فهو لك حلال .
ولكنّك خبير : بأنّه أردأالاحتمالات ; لأنّ التعبير عن الشبهة البدوية بهذه العبارة بعيد غايته . مع إمكان أن يقول «كلّ ما شككت فهو لك حلال» أو «الناس في سعة ما لا يعلمون» .
الثاني : اختصاصها بالعلم الإجمالي فقط ; فإنّ الظاهر أنّ قوله : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» أنّ ما فيه الحلال والحرام حلال بحسب الشبهة الموضوعية ، كما هو مورد الثانية والثالثة ، ولا يبعد أن يكون مورد الصحيحة هو الموضوعية أيضاً ، فيصدق قوله فيه الحلال والحرام على المال المختلط .
فإذا كان عنده خمسون ديناراً ; بعضها معلوم الحرمة وبعضها معلوم الحلّية يقال : إنّه شيء فيه حلال وحرام ، والظاهر من قوله : «فهو لك حلال» ، وأنّ ما فيه الحلال والحرام لك حلال ، فحينئذ فالغاية هي العلم التفصيلي . وهذا أقرب الاحتمالات .
الثالث : كونها أعمّ من العلم الإجمالي والشبهة البدوية بأن يقال : إنّ كلّ طبيعة فيه حلال معيّن وحرام معيّن وفرد مشتبه فالمشتبه لك حلال حتّى تعرف الحرام . وإن شئت قلت : إذا علم تفصيلاً حرمة بعض أفراد الطبيعة ، وعلم حلّية بعض آخر ، وشكّ في ثالث فيقال : إنّ الماهية الكذائية التي فيها حلال وحرام فهي