أبا جعفر(عليه السلام) عن الجُبن ، فقال : «لقد سألتني عن طعام يعجبني» ، ثمّ أعطى الغلام درهماً ، فقال : «يا غلام ابتع لنا جُبناً» . ثمّ دعى بالغذاء فتغذينا معه ، فأتى بالجبن ، فأكل ، فأكلنا ، فلمّا فرغنا من الغذاء قلت : ما تقول في الجبن ؟
قال : «أولم ترني آكله ؟» .
قلت : بلى ولكنّي اُحبّ أن أسمعه منك .
فقال : «ساُخبرك عن الجُبن وغيره : كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه»[ 1 ] .
والكبرى الواقعة فيه قريب ممّا وقع في الصحيحة السابقة .
3 ـ رواية معاوية بن عمّار عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر(عليه السلام) فسأله رجل عن الجبن .
فقال أبو جعفر(عليه السلام) : «إنّه لطعام يعجبني ، وساُخبرك عن الجبن وغيره : كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه»[ 2 ] .
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم نقل هذه الرواية بزيادة «منه» فلم نجد له إلى الآن مدركاً .
ويحتمل اتّحاد الثانية والثالثة من الروايتين ; لقرب ألفاظهما وعدم اختلافهما إلاّ في تنكير الحلال والحرام وتعريفهما ، ويحتمل اتّحاد الاُولى مع الثانية أيضاً ; لكون الراوي في الثانية إنّما هو عبدالله بن سنان عن عبدالله بن سليمان ، فمن
[1] الكافي 6 : 339 / 1 ، وسائل الشيعة 25 : 117 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 1 . [2] المحاسن : 496 / 601 ، وسائل الشيعة 25 : 119 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 7 .