responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 3  صفحة : 189

حلال مع الشبهة حتّى تعرف الحرام ، ولكن إدخال هذا الفرد يحتاج إلى تكلّف خارج عن محور المخاطبة .

وعلى أيّ فرض : فلا محيص في الاحتمالين الأخيرين إلاّ بجعل الغاية علماً تفصيلياً ، لا لكون مادّة المعرفة ظاهرة في مقام التشخيص في المميّزات الشخصية التي لا تنطبق إلاّ على العلم التفصيلي ، ولا لأنّ قوله : «تعرف» ظاهر في ذلك ; وإن كان كلّ ذلك وجيهاً .

بل لأ نّه على فرض كونه متعرّضاً لخصوص العلم الإجمالي لا معنى لجعل الغاية أعمّ من العلم التفصيلي ، وعلى فرض كونه أعمّ لا معنى لجعل الغاية أعمّ أيضاً ; لأنّ لازمه أنّ المشتبه البدوي حلال حتّى يعلم إجمالاً أو تفصيلاً أنّه حرام ، والمعلوم الإجمالي حلال حتّى يعلم تفصيلاً أنّه حرام ، مع أنّه باطل بالضرورة ; لأنّ لازم جعل الغاية أعمّ تارة والعلم التفصيلي اُخرى هو التناقض أي حلّية المعلوم بالإجمال وحرمته .

وإن كان المراد أنّ المشتبه البدوي حلال حتّى يعلم إجمالاً وجود الحرام فيه ، فحينئذ يرتفع حكمه ، ثمّ يندرج في صغرى المشتبه بالعلم الإجمالي ، فهو حلال إلى أن تعرف الحرام تفصيلاً . فهو وإن كان مفيداً للمقصود لكنّه أشبه شيء بالاُحجية واللغز .

أضف إلى ذلك : أنّ الظاهر أنّ قوله «بعينه» قيد للمعرفة ، وهو يؤيّد كون العرفان لابدّ وأن يكون بالعلم التفصيلي . ويؤيّده أيضاً : الفرق المعروف بين العرفان والعلم[ 1 ] ; فإنّ الأوّل لا يستعمل إلاّ في الجزئي المشخّص ، فعليه فالغاية للصدر


[1] المطوّل : 34 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست