responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 3  صفحة : 186

حكم العقل بالنسبة إلى المخالفة القطعية على نحو العلّية التامّة ، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية كذلك[ 1 ] أو بنحو الاقتضاء[ 2 ] ، كلّ ذلك ناش من خلط محلّ البحث بما هو خارج عنه .

فإذا تبيّن إمكان الترخيص فلو دلّت الأدلّة على الترخيص فلا مانع من القول بمقالة المحقّقين ، الخوانساري والقمي(قدس سرهما)[ 3 ] .

الجهة الثانية : في وقوع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي

وتنقيح البحث يتوقّف على سرد الروايات ، فنقول :

إنّ الروايات الواردة في المقام على طائفتين :

الاُولى : ما يظهر منها التعرّض لخصوص أطراف العلم الإجمالي أو الأعمّ منه ومن غيره ، وإليك بيانه :

1 ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال : «كلّ شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه»[ 4 ] .

2 ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألت


[1] نهاية الأفكار 3 : 305 ـ 308 .
[2] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 200 و 210 ، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4 : 10 و 24 .
[3] مشارق الشموس : 77 / السطر 8 ، القوانين المحكمة 2 : 37 / السطر 3 ، اُنظر فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 279 ـ 280 .
[4] الفقيه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشيعة 17 : 87 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست