responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 424

فتكون القضية المعدولة حاكية عن حيثية بها يكون للموضوع شأنية الاتّصاف وقوّة الفعلية ، ولهذا يصحّ قولك «زيد لا بصير» ، ولا يصحّ «الجدار لابصير» . فليس الاعتبار في المعدولات إثبات أمر عدمي للموضوع ، بل الاعتبار فيها هو ثبوت شأنية للموضوع مع فقدان فعليتها ، فلا يلزم إثبات السلب كما توهّم .

وأ مّا عن الثاني : فلأنّ عدم الخلوّ إنّما هو في الوقائع الثابتة التي يكون للأمر والزجر فيها معنى محصّل ، وأ مّا العدم فهو أنزل من أن يلحق بالوقائع ; فإنّه بطلان محض ، ولذا لابدّ من تأويل المواضع التي توهّم تعلّق التكليف فيها بالترك ، كوجوب تروك الإحرام وتروك المفطرات .

على أنّ عدم خلوّ الواقعة عن حكم لم يدلّ عليه دليل ـ لو لم يدلّ على خلافه ـ إذ الإباحة المسبّبة عن اقتضاء التساوي إباحة شرعية وتعدّ من الأحكام .

وأ مّا إذا فرضنا عدم اقتضاء للواقعة أصلا فلابدّ وأن لايكون لها حكم شرعي ; إذ جعل الإباحة بلا ملاك لغو ، فينطبق على الإباحة العقلية قهراً ، ويخلو عن الجواز الشرعي ، وليكن المقام من نظائره . هذا ، مع أ نّه لو سلّم ذلك لايلزم ما ذكر ، كما لا يخفى .

وأ مّا عن الثالث : فقدّمنا الجواب عنه مفصّلا ، والخطب بعد سهل .

وقد يقال بعدم الاقتضاء في الأضداد الوجودية إلاّ في الضدّين اللذين لا ثالث لهما ، كالحركة والسكون ; لأنّ عدم السكون وإن لم يكن عين الحركة إلاّ أنّ العرف لايرى فرقاً بين أن يقول «تحرّك» وبين أن يقول «لاتسكن»[ 1 ] .

وفيه : أ نّه إن أراد أنّ مفاد الأمر عين مفاد النهي فهوأمر غريب ; إذ أيّ شخص


[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 304 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست