responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 423

تزييف الوجه الثاني بعدم تمامية الاُمور المتوقّفة عليها

والجواب عن الأوّل : ما حقّقناه[ 1 ] من أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، لا إثبات هذا الرفع ، فنقيض قولنا «يصدق عليه السواد» هو أ نّه «لا يصدق عليه السواد» ، لا أ نّه يصدق عليه عدم السواد ، وكم فرق بين السالبة المحصّلة وبين الموجبة المعدولة ، أو الموجبة السالبة المحمول ! كما إذا قلت «يصدق عليه أ نّه ليس بسواد» .

والحاصل : أنّ نقيض صدق إحدى العينين على الاُخرى عدم صدقها عليها على نعت السلب التحصيلي لا الإيجاب العدولي ، وإلاّ لزم ارتفاع النقيضين ; لأنّ العين ـ أعني الموجبة المحصّلة ـ والنقيض المتخيّل ـ أعني الموجبة المعدولة ـ كلتاهما كاذبتان ; إذ الموجبة المعدولة كالموجبة المحصّلة مفادها إثبات نعت لموضوع ، ويمتنع أن يكون العدم صادقاً على الوجود ومتلازماً له . كيف ، وأ نّه لا شيئية له حتّى يكون ملازماً لشيء .

أضف إليه : أنّ التلازم في الوجود يقتضي عروض الوجود للمتلازمين ، فيلزم اجتماع النقيضين . فالغلط ناش من عدم اعتبار الحيثيات وتقديم الحمل على السلب ، وعدم التفريق بين السوالب المحصّلة والموجبات المعدولة .

فإن قلت : يلزم منه بطلان الموجبة المعدولة ; إذ ما من معدولة إلاّ وفيها إثبات وصف عدمي لموضوع موجود ، فما معنى الاتّصاف بصفة هي بطلان محض ؟ وقس عليه إذا كان المحمول العدمي ملازماً معه .

قلت : إنّه يعتبر في المعدولات أن يكون للموضوعات شأنية واستعداد ،


[1] تقدّم في الصفحة 417 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست