ثمّ إنّه لا وجه لأخذ قصد التوصّل قيداً ; لا للوجوب لاستلزامه كون وجوب الواجب مشروطاً بإرادة المكلّف ، ونظيره أخذه ظرفاً للوجوب على نحو الحينية ; لأ نّـه يرد عليه نظير ما يرد على صاحب «المعالم»[ 1 ] ولا للواجب بحيث يكون قصد التوصّل أيضاً متعلّقاً للبعث ، ويكون الأمر داعياً إلى المقدّمة التي قصد بها التوصّل إلى صاحبها ; فإنّه وإن لم يكن محالا لكن قصد المكلّف غير دخيل في ملاك المقدّمية قطعاً ، فتعلّق الوجوب به يكون بلا ملاك ، وهو ممتنع .
وما عن المحقّق الخراساني من امتناع وقوع القصد مورداً للتكليف[ 2 ] مدفوع بأنّ القصد قابل لتعلّق البعث إليه ، كقيديته في العبادات .
أضف إليه : أنّ النفس ربّما توجد الإرادة إذا كانت الإرادة موضوعاً لحكم ، ولم يكن المراد مطلوباً إلاّ بالعرض ، كما في إرادة الإقامة عشرة أ يّام إذا لم يكن في الإقامة غرض له سوى الصلاة أربع ركعات .
حول مقال صاحب الفصول
وهو القول الرابع الذي اختاره صاحب «الفصول»[ 3 ] ; قائلا بأنّ الإيصال قيد للواجب ، واحتمال إرجاعه إلى الوجوب باطل جدّاً ; لأنّ شرط الوجوب لايحصل إلاّ بعد الإتيان ، فكيف يتقدّم الوجوب على شرطه ؟ اللهمّ إلاّ أن يصار إلى الشرط المتأخّر ، وهو كما ترى .
[1] تقدّم في الصفحة 363 . [2] كفاية الاُصول : 95 ـ 96 . [3] الفصول الغروية : 81 / السطر4 و 86 / السطر12 .